responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 221

مصاديق اللهو و اللعب الباطل المحرّم و موضوعاً للحرمة في موثقة عبد الأعلى‌ و غيرها من النصوص المزبورة.

فالحاصل: أنّ الأقوى حرمة الرقص إلّا رقص الزوجة للزوج إذا طلب منها. نظراً إلى كونه من مصاديق الاستمتاع الذي هو حق للزوج المحلّل له بالزوجية ما يحرم في حق غيره.

حكم التصفيق‌

إنّ التصفيق تارة: يكون على نحو غير موزون لغرض تشويق شخص فلا إشكال فيه حينئذٍ و لا كلام.

و أُخرى على النحو المنظَّم المناسب لمجالس الرقص و اللهو بنحو موزون منظّم فلا يخلو حينئذٍ من إشكال لكونه من الباطل و فعل الشيطان كما سبق آنفاً في الرقص. و إنّه من هذه الجهة في حكم الرقص فالأحوط وجوباً الاجتناب عنه.

فالتصفيق بنفسه ليس بحرام ما لم يكن منظماً موزوناً مناسباً لمجالس الرقص و اللهو.

ثمّ إنّ التصفيق كان من عادة مشركي قريش و من دسائس المنافقين في المقابلة مع النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) كما قال (تعالى‌) وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ‌[1].

فقد فسّر التصدية بالتصفيق كما قال في الصحاح و مجمع البحرين و في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) قال‌

وَ سُمِّيَتْ مَكَّةَ مَكَّةَ لِأَنَّ النَّاسَ كانُوا يَمُكُّونَ فيها وَ كان يُقالُ لِمَنْ قَصَدَها قَدْ مَكَّا وَ ذلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلَّ:


[1] سورة الأنفال/ الآية 35.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست