سَأَلْتُ
أبا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) عَنْ هذه الْأَشْياءِ الَّتي يَلْعَبُ بِهِ النَّاسُ،
النَّرْدُ و الشطْرَنْجُ حَتّى انْتَهَيْتُ إلى السِّدْرِ فَقالَ إذا مَيَّز
اللَّهُ بَيْنَ الْحقِّ وَ الْباطِلِ في أيِّهما يَكُونُ؟ قُلْتُ: مَعَ الْباطِلِ.
قالَ: فَما لَكَ وَ الْباطِلُ[3].
و
منها: ما رواه ابن الشيخ في مجالسه بإسناده عن جعفر بن محمّد عن آبائه (عليهم
السّلام)
أَنَّ
إبْليسَ قالَ لِيَحْيَى النَّبيِّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): إنَّ
الْقَوْمَ لَيَجْلِسُونَ إلى شَرابِهِمْ فَلا يَسْتَلِذُّونَهُ فَأُحَرِّكُ
الْجَرَسَ فيما بَيْنَهُمْ فإذا سَمِعُوه اسْتَخَفَّهُمْ الطَّرَبُ فَمِنْ بَيْنِ
مَنْ يُرقِّصُ وَ مِنْ بَينِ مَنْ يُفَرْقِعُ أصابِعَهُ و مِنْ بَيْنِ مَنْ يَشُق
ثيابَهُ[4].
و
لا يخفى أنّ المقصود من الباطل في هذه الطائفة من النصوص بقرينة السياق و تناسب
الحكم و الموضوع ليس بمعناه الأعم بل المقصود هو الباطل بمعناه الأخص الموجب لخفّة
النفس و حالة الطرب و هو مما يقبح فعله عند العقل و العقلاء. و إنّ الرقص لا
يتأتّى من الراقص إلّا بعد حدوث خفّةٍ و طرب في النفس. و لذا يستلزم الرقص دائماً
حالة الخفّة و الطرب و الهيجان المزيل للعقل في شخص الراقص و يكون ذلك مورداً
لتقبيح العقلاء. و من الثابت في محلّه بين الفقهاء أنّ هذه الحالة هي قوام حقيقة
الغناء و هي ملاك حرمتها. فكلّ عمل و قول كانت فيه هذه الحالة يكون من
[1] الوسائل/ ج 12 ص 267 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 4
و قرب الاسناد ص 148.
[2] الوسائل/ ج 12 ص 267 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح
13 و فروع الكافي ج 6 ص 435 ح 25.
[3] الوسائل/ ج 12 ص 242 ب 104 ح 3 و فروع الكافي ج 6 ص
433 ح 9.