حرمة
تطيّب المرأة و تعطُّرها في مجامع الرجال الأجانب
و
قد مُنع عن تطيّب المرأة و تعطّرها في مجامع الرجال الأجانب في عدّة نصوص بعضها
معتبرة و ظاهرها حرمة ذلك على المرأة. و وجه ذلك واضح لأنّ فيه جلب توجه الرجال
الأجانب و لفت أنظارهم المنجرّ بالمال إلى الفتنة و الفساد و إشاعة الفحشاء و رواج
الفسق و الفجور في مجتمع المؤمنين. و لا يخفى ان ذلك حكمة الحكم لا علته لتدور
الحرمة مدارها.
فمن
تلك النصوص:
صحيحة
الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله و سلّم)
أيُّ
امْرَأَةٍ تَتَطَيَّبَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِها فَهِيَ تُلْعَنُ حَتّى
تَرْجِعَ إلى بَيْتِها مَتى ما رَجَعَتْ[1].
و
منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد
عن آبائه (عليهم السّلام) في حديث المناهي قال
نَهى
رَسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ
بَيْتِها بِغَيْرِ إذن زَوْجِها فَإنْ خَرَجَتْ لَعَنها كُلُّ مَلَكٍ في السَّماءِ
وَ كُلُّ شَيْءٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ منَ الْجِنَّ و الإنْسِ حَتّى تَرْجِعُ إلى
بَيْتِها. وَ نَهى أَنْ تَتَزَيَّنَ لِغَيْرِ زَوْجِها فَإنْ فَعَلَتْ كانَ
حَقّاً عَلَى اللَّه أَنْ يُحْرِقَها بِالنَّار[2].
دلالة
هذه الرواية على المطلوب فرع دخول التطيب في عنوان التزيّن و لكن فيه ما لا يخفى.
و
منها: مرسل ابن بكير عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
لا
يَنْبَغي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجْمِرَ
[1] الوسائل/ ج 14 ص 114 ب 80 من مقدمات النكاح ح 4.
[2] الوسائل/ ج 14 ص 114 ب 80 من مقدمات النكاح ح 6.