خُروجُهُنَّ
بأشدَّ مِنْ دُخولِ من لا يُوثَقُ بِه عَلَيْهِنَّ، فإنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا
يَعْرِفَنَّ غَيْرَكَ مِنَ الرِّجالِ فافْعَلْ[1].
و
منها صحيح محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السّلام) قال
جاءتْ
امْرَأَةٌ إلى رسول اللَّهِ فَقَالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ ما حَقُّ الزَّوجِ عَلَى
الْمَرْأَةِ فَقالَ لَها: تُطيعُهُ وَ لا تَعْصيهِ وَ لا تُصَدِّقُ مِنْ بَيْتِهِ
بِشَيءٍ إلَّا بإذْنِهِ .. وَ لا تُخْرِجُ مِنْ بَيْتِهِ إلّا بِإذْنِهِ فَإنْ
خَرَجَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَعَنَتْها مَلائِكَةُ السَّماء وَ مَلائِكَةُ
الْأَرْضِ وَ مَلائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةُ حَتّى تَرْجِعَ إلى
بَيْتِها[2].
و
منها: ما رواه الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر قال (عليه السّلام):
قالَ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
النِّساءُ
عَوْرَةٌ احْبِسوهُنَّ في الْبُيوتِ وَ اسْتَعينُوا عَلَيْهِنَّ بِالْعرى[3].
و
نحوه ما رواه الشيخ في أماليه[4] بإسناده
عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رسول اللَّه (صلّى اللَّه
عليه و آله و سلّم). و غير ذلك من النصوص المتظافرة البالغة حدّ التواتر. و يستفاد
من مجموعها عدم رضى الشارع باختلاط النساء مع الرجال و حضورهنّ في مجامعهم.