responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 169

و منها: ما دلّ من الكتاب و السنة على لزوم المرأة قعر بيتها فمن الكتاب قوله تعالى‌ وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ‌[1]. و قد مرّ آنفاً بيان وجه عدم اختصاص ذلك بنساء النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

و من السنة ما دلّ على أنّ مسجد المرأة بيتها و أنّ خير مساجد النِّساء البيوت‌[2].

و منها: ما دلّ على عدم جواز خروج المرأة عن البيت إلّا بإذن زوجها.

مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌

جاءَتْ امْرَأَةٌ إلى النَّبيِّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). فَقالَتْ: يا رَسُولَ اللَّه؛ ما حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فقال لها: أنْ تُطيعَهُ وَ لا تَعْصيَهُ وَ لا تُصَدِّقَ مِن بَيْتِهِ إلّا باذْنِهِ .. وَ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِها إلّا بإذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْها مَلائِكَةُ السَّماءِ و مَلائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إلى بَيْتِها ..[3].

و مثل صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال‌

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ؛ أَ لَها أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذن زَوْجِها؟ قال (عليه السّلام): لا ..[4].

و غيرها من النصوص‌[5]. و في قرب الاسناد

هل لها أن تخرج من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال (عليه السّلام): لا[6].

و منها: ما دلّ على حرمة طاعة الزوجة إذا طلبت منه الذهاب إلى الحمّامات و العرسات و العيدات والنائحات و لبس الثياب الرِّقاق.

مثل موثقة السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

مَنْ‌


[1] سورة الأحزاب/ الآية 33.

[2] الوسائل/ ج 3 ب 29 ص 509.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 1 ص 113 ح 5.

[4] الوسائل/ ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 1 ص 113 ح 5.

[5] الوسائل/ ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 2 و قرب الاسناد/ ص 101.

[6] الوسائل/ ج 14 ص 112 ب 79 من مقدمات النكاح ح 2 و قرب الاسناد/ ص 101.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست