و منها: ما
دلّ من الكتاب و السنة على لزوم المرأة قعر بيتها فمن الكتاب قوله تعالى وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ[1]. و قد مرّ آنفاً بيان وجه عدم اختصاص ذلك بنساء
النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).
و
من السنة ما دلّ على أنّ مسجد المرأة بيتها و أنّ خير مساجد النِّساء البيوت[2].
و
منها: ما دلّ على عدم جواز خروج المرأة عن البيت إلّا بإذن زوجها.
مثل
صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال
جاءَتْ
امْرَأَةٌ إلى النَّبيِّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم). فَقالَتْ: يا رَسُولَ
اللَّه؛ ما حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ فقال لها: أنْ تُطيعَهُ وَ لا
تَعْصيَهُ وَ لا تُصَدِّقَ مِن بَيْتِهِ إلّا باذْنِهِ .. وَ لا تَخْرُجَ مِنْ
بَيْتِها إلّا بإذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْها مَلائِكَةُ
السَّماءِ و مَلائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلائِكَةُ
الرَّحْمَةِ حَتّى تَرْجِعَ إلى بَيْتِها ..[3].
و
مثل صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمَرْأَةِ؛ أَ لَها أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إذن زَوْجِها؟ قال (عليه
السّلام): لا ..[4].