تُغارُونَ، نِساؤُكُمْ يخْرجْنَ إلى الأَسْواقِ وَ يُزاحِمْنَ الْعُلُوجَ[1].
و منها: ما دلّت على منع خروج غير العجائز من النساء إلى الجمعة و العيدين.
مثل معتبرة محمّد بن شريح قال
سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ. فَقالَ (عليه السّلام): لا، إلّا الْعَجُوزُ عَلَيْها مَنْقَلاها، يَعني الخُفَّيْنِ[2].
و معتبرة يونس بن يعقوب قال
سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ وَ الْجُمْعَةِ فَقالَ: لا، إلّا امْرأَةٌ مُسِنَّةٌ[3].
و منها: ما دلّ على منع المرأة عن المشي في وسط الطريق و استحباب مشيها إلى جانب الحائط.
مثل صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سَرَواتِ الطَّريق شيءٌ وَ لكِنَّها تَمْشي في جانِبِ الحائِطِ وَ الطَّريق[4].
و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)
لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سِراة الطَّريقِ وَ لكِنْ جَنْبَيْه يَعني وَسَطَهُ[5].
قوله: «يعني وسطه» يحتمل كونه كلام الراوي و المقصود به تفسير سراة الطريق. و غيرها من النصوص[6].
[1] الوسائل/ ج 14 ص 174 ب 132 من مقدمات النكاح ح 2.
[2] الوسائل/ ج 14 ص 176 ب 136 من مقدمات النكاح ح 1.
[3] الوسائل/ ج 14 ص 177 ب 136 من مقدمات النكاح ح 2.
[4] الوسائل/ ج 14 ب 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 1.
[5] الوسائل/ ج 14 ب 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 2.
[6] الوسائل/ ج 14 ص 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 3 و ب 123 من مقدمات النكاح ص 162 ح 1.