responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 168

تُغارُونَ، نِساؤُكُمْ يخْرجْنَ إلى الأَسْواقِ وَ يُزاحِمْنَ الْعُلُوجَ‌[1].

و منها: ما دلّت على منع خروج غير العجائز من النساء إلى الجمعة و العيدين.

مثل معتبرة محمّد بن شريح قال‌

سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّه (عليه السّلام) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ. فَقالَ (عليه السّلام): لا، إلّا الْعَجُوزُ عَلَيْها مَنْقَلاها، يَعني الخُفَّيْنِ‌[2].

و معتبرة يونس بن يعقوب قال‌

سَأَلْتُ أبا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السّلام) عَنْ خُروجِ النِّساءِ في العيدَيْنِ وَ الْجُمْعَةِ فَقالَ: لا، إلّا امْرأَةٌ مُسِنَّةٌ[3].

و منها: ما دلّ على منع المرأة عن المشي في وسط الطريق و استحباب مشيها إلى جانب الحائط.

مثل صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سَرَواتِ الطَّريق شي‌ءٌ وَ لكِنَّها تَمْشي في جانِبِ الحائِطِ وَ الطَّريق‌[4].

و صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

لَيْسَ لِلنِّساءِ مِنْ سِراة الطَّريقِ وَ لكِنْ جَنْبَيْه يَعني وَسَطَهُ‌[5].

قوله: «يعني وسطه» يحتمل كونه كلام الراوي و المقصود به تفسير سراة الطريق. و غيرها من النصوص‌[6].


[1] الوسائل/ ج 14 ص 174 ب 132 من مقدمات النكاح ح 2.

[2] الوسائل/ ج 14 ص 176 ب 136 من مقدمات النكاح ح 1.

[3] الوسائل/ ج 14 ص 177 ب 136 من مقدمات النكاح ح 2.

[4] الوسائل/ ج 14 ب 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 1.

[5] الوسائل/ ج 14 ب 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 2.

[6] الوسائل/ ج 14 ص 132 ب 97 من مقدمات النكاح ح 3 و ب 123 من مقدمات النكاح ص 162 ح 1.

نام کتاب : أحكام الستر و النظر (دليل تحرير الوسيلة الإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست