ثمّ إنّ هذا
لا كلام فيه إذا كان نظر الزوج أو لمسه أو تقبيله بقصد الرجوع. و أمّا إذا لم يكن
بقصد الرجوع فهل يجوز أيضاً أم لا؟ ففي الحدائق و غيرها أنّ قصد الرجوع بالفعل
مفروغ عنه نظراً إلى أنّ دوران ترتّب الحكم على الفعل مدار قصد الفاعل. فما لم
يقصد به ذلك الفعل لا يترتب عليه الحكم. و لكن يظهر من المحقق صاحب الشرائع و
العلامة في القواعد و صاحب الجواهر و غير واحدٍ من غيرهم عدم اعتبار قصد الرجوع.
قال في الجواهر: «بل في التحرير التصريح بأنّه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق
القصد إلى الفعل بالمطلّقة و إن كان ذاهلًا عن الرجعة، بل في كشف اللثام احتمال
ذلك حتى مع نية خلافها»[1]. و هو
مقتضى التحقيق. و ذلك لأنّ المستفاد من نصوص المقام أنّ بنفس الاستمتاع يتحقق
الرجوع. و عليه فمن الواضح أنّ الذي يعتبر قصده في تحقق الرجوع نفس فعل الاستمتاع
بأن لا يكون فعل النظر و اللمس و التقبيل عن غفلة و لا في حالة النوم و أن يصدر
بقصد الاستماع. فإذا فعل بما يصدق عليه الاستمتاع من نظرٍ أو لمس أو تقبيل أو نحو
ذلك يتحقق بمجرّده الرجوع، سواءٌ قصد الرجوع إليها بذلك الفعل أم لا؟
و
قد دلّ على ذلك عدّه نصوص معتبرة مثل معتبرة يزيد الكناسي قال
سَأَلْتُ
أبا جَعْفَرٍ (عليه السّلام) مِنْ طلاقِ الْحُبْلى. قُلْتُ: فَلَهُ أَنْ
يُراجِعُها؟ قال (عليه السّلام): نَعَمْ، وَ هِي امْرَأَتُهُ. قُلْتُ: فَإِنْ
راجَعَها وَ مَسَّها ثُمَّ أرادَ أَنْ يُطَلِّقُها تَطْليقَةً أُخْرى؟ قالَ: لا
يُطَلّقُها حَتّى يَمْضيَ لَها بَعْدَ ما يَمسُّها شَهْرٌ[2]
و
الأقوى اعتبار هذه الرواية لعدم سماع قدح في يزيد الكناسي من أحدٍ مع كثرة روايته
و نقل الْأَجلاء عنه مثل هشام بن سالم و أبي أيّوب الخزاز و نحوهما. بل قال
العلّامة في الإيضاح في حقّه أنّه شيخ من شيوخ الشيعة