في
صحيح الحلبي[1] و معتبرة
أبي العباس[2]. و في
موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السّلام)، قال
سَأَلْتُهُ
عَنِ الْمُطَلَّقَةِ، أَيْنَ تَعْتَدُّ؟ فَقالَ في بَيْتِ زَوْجِها[3].
و
غيرها من النصوص المعتبرة الظاهر في أنّها زوجة حقيقة. و عليه فيترتب عليها جميع
أحكام الزوجية و منها جواز النظر.
و
ثانياً: لما دلّ من النصوص على استحباب إظهارها الزينة و التجمّل لزوجها في زمان
العدة لعلّها تقع في نفسه فيراجعها معلِّلًا بقوله تعالى
لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[4].
مثل
صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللَّه
في
الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ في بَيْتِها وَ تُظْهِرُ لَهُ زينَتَها لَعَلَّ اللَّهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً[5].
و
معتبرة زرارة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال