responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 90

المقام الأوّل: في إسلام الصبيّ‌

وقع الكلام في قبول إسلام الصبيّ؛ فقد نُسب إلى الشيخ في «الخلاف» قبول إسلام الصبيّ المراهق‌[1]، و ذهب في «الجواهر» إلى عدم قبول إسلامه مستدلّاً «بعدم توجّه الواجبات العقلية الاصولية إلى الطفل، و بأنّ القول بذلك اجتهاد في مقابل النصّ. و أمّا قبول إسلام علي عليه السلام فهو من خواصّه و خواصّ أولاده المعصومين عليهم السلام كيحيى، و عيسى، و الحجّة صاحب الأمر روحي له الفداء»[2]. و عن الشافعية: أنّ ولد الكافر إذا نطق بالإسلام، لم ينفع في إسلامه‌[3]. و مقتضى التحقيق: أنّ الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز، كما صرّح به صاحب «العروة»، و يظهر من السيّد الإمام قدس سره موافقته؛ نظراً إلى عدم تعليقه على ذلك. و الوجه في ذلك إطلاق ما دلّ من النصوص، على أنّ الإسلام مجرّد إظهار الشهادتين، و أنّ به حقنت الدماء، و جاز النكاح‌[4]؛ و إن لم يكن عن خضوع باطني، و عقد قلبي، كما قال تعالى: «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ»[5]، و من الواضح أنّ تحقّق ذلك من الصبيّ المميّز، بمكانٍ من الإمكان. نعم، تحقّق ذلك من غير المميّز غير ممكن؛ لعدم شعوره و إدراكه لمعنى‌


[1] - راجع: مستمسك العروة الوثقى 2: 124؛ جواهر الكلام 38: 181.

[2] - جواهر الكلام 38: 182.

[3] - الفقه على المذاهب الأربعة 2: 365.

[4] - الكافي 2: 26؛ وسائل الشيعة 1: 14، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات، الباب 1.

[5] - الحجرات( 49): 14.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست