responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 89

الأحكام العبادية

(مسألة 2): يعتبر في الحكم بالارتداد: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عبرة بردّة الصبيّ و إن كان مراهقاً (1).

تحرير الوسيلة 2: 469

إسلام الصبيّ و كفره‌

1- قال في «العروة»: «ولد الكافر يتبعه في النجاسة؛ إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً». و قال: «الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا كان عن بصيرة»[1]. يقع الكلام في مقامين: أوّلهما: في إسلام الصبيّ. و ثانيهما: في ارتداده و كفره. و قد تعرّض السيّد الإمام قدس سره للثاني، دون الأوّل، و نحن نبحث عن كليهما.


[1] - العروة الوثقى 1: 67 و 142.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست