(مسألة
2): يعتبر في الحكم بالارتداد: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا عبرة بردّة
الصبيّ و إن كان مراهقاً (1).
تحرير
الوسيلة 2: 469
إسلام
الصبيّ و كفره
1-
قال في «العروة»: «ولد الكافر يتبعه في النجاسة؛ إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو
قبله، مع فرض كونه عاقلًا مميّزاً». و قال: «الأقوى قبول إسلام الصبيّ المميّز إذا
كان عن بصيرة»[1]. يقع
الكلام في مقامين: أوّلهما: في إسلام الصبيّ. و ثانيهما: في ارتداده و كفره. و قد
تعرّض السيّد الإمام قدس سره للثاني، دون الأوّل، و نحن نبحث عن كليهما.