الثالث: حكم
صلة الكفّار و النواصب و الفسّاق و قواطع الرحم. الرابع: في حدّ وجوب الصلة و حرمة
القطع باعتبار الموارد و المراتب و ما يلزم من الضرر و الحرج و ارتكاب المعصية.
الخامس: في وجوب الصلة بالمال و ما يترتّب عليه من الأحكام.
معنى
الصلة و القطيعة و الرحم
قبل
الورود في البحث ينبغي أن يعلم أنّ للصلة و القطيعة و الرحم ليست حقائق شرعية، بل
اخذت في موضوع الحكم بمعناها العرفي. ثمّ إنّ لفظ الصلة في الأصل الوصل فحُذفت
الواو من أوّله و عوّض عنها التاء في آخره نظير العدة و الوعد. و الوصل ضدّ الفصل
كما هو واضح. وصلة الرحم تتحقّق بالزيارة و مراودة و اللقاء و البرّ و الإحسان
بأيّ نحو كان، حضوراً أو مخابرةً أو مكاتبةً أو نداءً. و لفظ القطيعة من القطع و
معناه واضح. و إنّ قطيعة الرحم و قطعها بمعنى هجرانهم و ترك الزيارة و المراودة و
اللقاء و البرّ و لو بأدنى مراتبه. قال في «مجمع البحرين» ذيل قوله: صلوا أرحامكم
أراد بالصلة ما يسمّى إحساناً و لو زيارةً و مطايبةً و جلوساً و لو بالسلام كما
جاءت به الرواية. و في المفردات: قطع الرحم يكون بالهجران و منع البرّ و نظير ذلك
في سائر معاجم اللغة. قال ابن الأثير في «النهاية»: قد تكرّر في الحديث ذكر صلة
الرحم و هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب و الأصهار و التعطّف عليهم
و الرفق بهم رعاية لأحوالهم و كذلك إن بَعدوا و أساءوا، و قطع الرحم ضدّ ذلك كلّه،
يقال: