responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 331

الثالث: حكم صلة الكفّار و النواصب و الفسّاق و قواطع الرحم. الرابع: في حدّ وجوب الصلة و حرمة القطع باعتبار الموارد و المراتب و ما يلزم من الضرر و الحرج و ارتكاب المعصية. الخامس: في وجوب الصلة بالمال و ما يترتّب عليه من الأحكام.

معنى الصلة و القطيعة و الرحم‌

قبل الورود في البحث ينبغي أن يعلم أنّ للصلة و القطيعة و الرحم ليست حقائق شرعية، بل اخذت في موضوع الحكم بمعناها العرفي. ثمّ إنّ لفظ الصلة في الأصل الوصل فحُذفت الواو من أوّله و عوّض عنها التاء في آخره نظير العدة و الوعد. و الوصل ضدّ الفصل كما هو واضح. وصلة الرحم تتحقّق بالزيارة و مراودة و اللقاء و البرّ و الإحسان بأيّ نحو كان، حضوراً أو مخابرةً أو مكاتبةً أو نداءً. و لفظ القطيعة من القطع و معناه واضح. و إنّ قطيعة الرحم و قطعها بمعنى هجرانهم و ترك الزيارة و المراودة و اللقاء و البرّ و لو بأدنى مراتبه. قال في «مجمع البحرين» ذيل قوله: صلوا أرحامكم أراد بالصلة ما يسمّى إحساناً و لو زيارةً و مطايبةً و جلوساً و لو بالسلام كما جاءت به الرواية. و في المفردات: قطع الرحم يكون بالهجران و منع البرّ و نظير ذلك في سائر معاجم اللغة. قال ابن الأثير في «النهاية»: قد تكرّر في الحديث ذكر صلة الرحم و هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب و الأصهار و التعطّف عليهم و الرفق بهم رعاية لأحوالهم و كذلك إن بَعدوا و أساءوا، و قطع الرحم ضدّ ذلك كلّه، يقال:

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست