responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 330

يرتفع منافاتها مع عدِّ الإياس من رَوْح اللَّه أكبر الكبائر بعد الشرك، و هذا التعبير يدلّ على كون قطيعة الرحم من الكبائر بلا إشكال كما قدّمناه في بيان ضابطة الكبائر. و منها: موثّقة السكوني عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام قال:

«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا ظهر العلم و احتُرِزَ العمل و ائتلفت الألسن و اختلفت القلوب و تقاطعت الأرحام هنالك لعنهم اللَّه فأصمّهم و أعمى أبصارهم»[1]. و دلالتها على كون قطيعة الرحم من الكبائر واضحة بالتقريب المتقدّم سابقاً. و منها: موثّقة عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «كان أبي يقول: تَعَوَّذْ باللَّه تعالى من الذنوب التي تعجّل الفناءَ و تُقَرّب الآجال و تخلّى الديار و هي قطيعة الرحم و العقوق و ترك البرّ»[2]. وجه الدلالة أنّ التعوّذ باللَّه و التعجيل في الفناء و الموت ظاهرٌ في شدّة الحرمة و كِبَر الذنب. و أمّا قوله عليه السلام: «و ترك البرّ» فالمقصود برّ الوالدين و الأقارب الفقراء لوضوح عدم وجوب مطلق البرّ. و منها: خبر يونس بن يعقوب قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام يقول في حديث: «... يا يونس ملعون ملعون من آذى جاره ... ملعون ملعون قاطع رحمٍ ...»[3].

ثمّ إنّ في المقام لا بدّ من التحقيق في امور:

الأوّل: معنى الصلة و القطيعة و معنى الرحم و القرابة و مقدار شمولهما. الثاني: الاستدلال على وجوب الصلة و حرمة القطيعة.


[1] - وسائل الشيعة 21: 494، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 95، الحديث 7.

[2] - وسائل الشيعة 16: 274، كتاب الأمر و النهي، الباب 41، الحديث 4.

[3] - وسائل الشيعة 16: 280، كتاب الأمر و النهي، الباب 41، الحديث 7.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست