يرتفع
منافاتها مع عدِّ الإياس من رَوْح اللَّه أكبر الكبائر بعد الشرك، و هذا التعبير
يدلّ على كون قطيعة الرحم من الكبائر بلا إشكال كما قدّمناه في بيان ضابطة
الكبائر. و منها: موثّقة السكوني عن الصادق جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام
قال:
«قال
رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إذا ظهر العلم و احتُرِزَ العمل و ائتلفت الألسن
و اختلفت القلوب و تقاطعت الأرحام هنالك لعنهم اللَّه فأصمّهم و أعمى أبصارهم»[1].
و دلالتها على كون قطيعة الرحم من الكبائر واضحة بالتقريب المتقدّم سابقاً. و
منها: موثّقة عمّار قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «كان أبي يقول:
تَعَوَّذْ باللَّه تعالى من الذنوب التي تعجّل الفناءَ و تُقَرّب الآجال و تخلّى
الديار و هي قطيعة الرحم و العقوق و ترك البرّ»[2].
وجه الدلالة أنّ التعوّذ باللَّه و التعجيل في الفناء و الموت ظاهرٌ في شدّة
الحرمة و كِبَر الذنب. و أمّا قوله عليه السلام: «و ترك البرّ» فالمقصود برّ
الوالدين و الأقارب الفقراء لوضوح عدم وجوب مطلق البرّ. و منها: خبر يونس بن يعقوب
قال: سمعت الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام يقول في حديث: «... يا يونس ملعون
ملعون من آذى جاره ... ملعون ملعون قاطع رحمٍ ...»[3].
ثمّ
إنّ في المقام لا بدّ من التحقيق في امور:
الأوّل:
معنى الصلة و القطيعة و معنى الرحم و القرابة و مقدار شمولهما. الثاني: الاستدلال
على وجوب الصلة و حرمة القطيعة.
[1] - وسائل الشيعة 21: 494، كتاب النكاح، أبواب أحكام
الأولاد، الباب 95، الحديث 7.
[2] - وسائل الشيعة 16: 274، كتاب الأمر و النهي، الباب
41، الحديث 4.
[3] - وسائل الشيعة 16: 280، كتاب الأمر و النهي، الباب
41، الحديث 7.