responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 319

9- قطيعة الرحم توجب العقوبة الدنيوية، كما ورد في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «ثلاثة لا يموت صاحبهنّ أبداً حتّى يرى وبالَهُنّ: البغي و قطيعة الرحم و اليمين الكاذبة ...»[1].

منشأ قطيعة الرحم‌

إنّ من أهمّ ما ينبغي أن لا يُغفل عنه في المقام هو المنشأ و السبب الموجب لقطع الرحم. و ذلك لأنّ الطريق الوحيد للنيل إلى توفيق العمل بهذه الفريضة و رفع المانع عنه هو إعدام منشئه في النفس. و ذلك المنشأ هو الشّحّ كما ورد في معتبرة مسعدة عن الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام: «و الشحيح إذا شَحَّ منع الزكاة و الصدقة وصلة الرحم»[2] و الشحّ هو بخلٌ مع حرصٍ كما في «المفردات». و أمّا الجهة الثانية: و هي منصّة صلة الرحم في الفقه فالكلام فيها يقع في امور:


[1] - وسائل الشيعة 21: 492، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب 95، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 9: 35، كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة، الباب 5، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست