فيهم». قلت:
فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية، فيتّخذها امّ ولد؟ قال: «لا بأس بذلك إذا باع
عليهم القيّم لهم، الناظر فيما يصلحهم»[1].
فدلّ على ثبوت ولاية القيّم على الصغار اليتامى بالمطابقة، و على ثبوت ولاية الوصيّ
بالدلالة السياقية، فلا إشكال في تمامية دلالته على ثبوت ولاية الوصيّ و القيّم
على اليتامى الصغار. و منها: معتبر محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام:
أنّه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولد، و بمال لهم، و أذن له عند الوصيّة أن يعمل
بالمال، و أن يكون الربح بينه و بينهم، فقال عليه السلام: «لا بأس به؛ من أجل أنّ
أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ»[2]. و لا
إشكال في دلالته على ثبوت ولاية الوصيّ على الصغار؛ معلّلًا بإذن الأب له حال
حياته، فلذا يشمل القيّم المنصوب من قِبله. و أمّا سنداً فالتحقيق اعتباره؛ حيث لا
كلام في رجال سنده إلّا حسن بن علي بن يوسف بن بَقّاح، و التحقيق اعتبار رواياته.
و مثله في الدلالة خبر خالد بن بكير الطويل، قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة،
فقال: يا بُنيّ، اقبض مال إخوتك الصغار، و اعمل به، و خذ نصف الربح، و أعطهم
النصف، و ليس عليك ضمان، فقدّمتني امّ ولد أبي بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى،
فقالت: إنّ هذا يأكل أموال ولدي، قال: فاقتصصتُ عليه ما أمرني به أبي، فقال لي ابن
أبي ليلى: إن كان أبوك أمرك بالباطل لم اجزه، ثمّ أشهد علي ابن أبي ليلى إن أنا
حرّكته فأنا له ضامن.
[1] - وسائل الشيعة 19: 422، كتاب الوصايا، الباب 88،
الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 19: 427، كتاب الوصايا، الباب 92،
الحديث 1.