و مع
فقدهما للقيّم من أحدهما، و هو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره (1). تحرير الوسيلة 2: 14
ولاية
الوصيّ و القيّم
1-
لا خلاف في ولاية الوصيّ و القيّم المنصوب من ناحية الوليّ الميّت- أباً كان، أو
جدّاً للأب- على الصغير اليتيم، و أنّه لا تصل النوبة مع وجودهما إلى القاضي و
الحاكم، كما صرّح بذلك في «مفتاح الكرامة»[1]
و غيره. و قد دلّت على ذلك النصوص المستفيضة، بل يمكن استفادته من النصوص
المتواترة بأنحاء الدلالات، و نحن نكتفي هنا بذكر بعض هذه النصوص: فمنها: صحيح عيص
بن القاسم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن اليتيمة، متى يدفع إليها
مالها؟ قال عليه السلام: «إذا علمت أنّها لا تفسد، و لا تضيّع» فسألته: إن كانت قد
تزوّجت؟ فقال عليه السلام: «إذا تزوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها»[2].
فإنّ مفهوم قوله عليه السلام: «إذا تزوّجت ...» دالّ على ثبوت الملك- أي ولاية
الوصيّ- على اليتيمة قبل البلوغ و التزوّج. و منها: صحيح علي بن رئاب، قال: سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجلٍ بيني و بينه قرابة، مات و ترك أولاداً صغاراً،
و ترك مماليك له غلماناً و جواري، و لم يوصِ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية
فيتّخذها امّ ولد، و ما ترى في بيعهم؟
فقال
عليه السلام: «إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم، و نظر لهم، كان مأجوراً