responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 278

و قد نقل هذا القول عن الفقهاء المحقّقين من القدماء و المتأخّرين. بل قال في «المختلف»: «إنّه مشتهر بين فقهائنا» و كذا نسبه إلى المشهور ابن فهد الحلّي في «المهذّب البارع»[1]؛ و لقد أجاد في تحرير الأقوال في المسألة، فراجع. قال الصدوق في «المقنع»: «و الصبيّ إذا سرق مرّة يعفى عنه، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك»[2]. و قال أبو الصلاح الحلبي في «الكافي»: «و إذا ثبت سرق الصبيّ هدّد في الأوّلة، و حُكّت أصابعه بالأرض حتّى تدمى في الثانية، و قطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأوّل في الثالثة، و من المفصل الثاني في الرابعة، و من اصول الأصابع في الخامسة»[3]. و قال الشيخ في «النهاية»: «فإن كان صبيّاً عفي عنه مرّة، فإن عاد ادّب، فإن عاد ثالثة حكّت أصابعه حتّى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك، كما يقطع الرجل سواء»[4]. و قال ابن حمزة في «الوسيلة»: «فأمّا الصبيّ فله خمسة أوجه: فإذا سرق أوّل مرّة عفي عنه، فإن عاد ثانياً ادّب، فإن عاد ثالثة حكّت أصابعه حتّى تدمى، فإن عاد رابعاً قطعت أنامله، فإن عاد خامساً قطع»[5].


[1] - المهذّب البارع 5: 92.

[2] - الينابيع الفقهية 23: 12 و 71.

[3] - الكافي في الفقه: 411.

[4] - النهاية: 716.

[5] - الينابيع الفقهية 23: 98 و 317.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست