(مسألة
1): يشترط في وجوب الحدّ عليه امور: الأوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ، و
يؤدّب بما يراه الحاكم؛ و لو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. و قيل: يُعفى
عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله،
فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. و في سرقته روايات، و فيها: «لم يصنعه إلّا رسول
اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا»؛ أي أمير المؤمنين عليه السلام. فالأشبه
ما ذكرنا (1).
تحرير
الوسيلة 2: 457
سرقة
الصبيّ
1-
لا خلاف و لا إشكال في أصل مشروعية تعزير الصبيّ و تأديبه- لأجل السرقة- بغير
القطع، و إنّما الكلام في قطع بنانه و أصابعه- بعد العفو و التهديد و التعزير- في
صورة عوده إلى السرقة بعد ذلك، فذهب أكثر الفقهاء إلى مشروعية ذلك للحاكم الشرعي،
كما عن الصدوق في «المقنع»، و ابن حمزة في «الوسيلة»، و الحلبي[1]،
و الشيخ في «النهاية»[2]، و
العلّامة في «المختلف»[3]، و السيّد
الطباطبائي في «الرياض»[4]، و الشهيد
الثاني في «المسالك»[5]، و
المحقّق الكركي في «جامع المقاصد»[6].