responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 277

(مسألة 1): يشترط في وجوب الحدّ عليه امور: الأوّل: البلوغ، فلو سرق الطفل لم يحدّ، و يؤدّب بما يراه الحاكم؛ و لو تكرّرت السرقة منه إلى الخامسة فما فوق. و قيل: يُعفى عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمي، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل. و في سرقته روايات، و فيها: «لم يصنعه إلّا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم و أنا»؛ أي أمير المؤمنين عليه السلام. فالأشبه ما ذكرنا (1).

تحرير الوسيلة 2: 457

سرقة الصبيّ‌

1- لا خلاف و لا إشكال في أصل مشروعية تعزير الصبيّ و تأديبه- لأجل السرقة- بغير القطع، و إنّما الكلام في قطع بنانه و أصابعه- بعد العفو و التهديد و التعزير- في صورة عوده إلى السرقة بعد ذلك، فذهب أكثر الفقهاء إلى مشروعية ذلك للحاكم الشرعي، كما عن الصدوق في «المقنع»، و ابن حمزة في «الوسيلة»، و الحلبي‌[1]، و الشيخ في «النهاية»[2]، و العلّامة في «المختلف»[3]، و السيّد الطباطبائي في «الرياض»[4]، و الشهيد الثاني في «المسالك»[5]، و المحقّق الكركي في «جامع المقاصد»[6].


[1] - الكافي في الفقه: 411.

[2] - الينابيع الفقهية 23: 98.

[3] - مختلف الشيعة 9: 217.

[4] - رياض المسائل 2: 485،( ط- الحجري).

[5] - مسالك الأفهام 14: 478.

[6] - جامع المقاصد 4: 9.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست