responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 256

(مسألة 22): لا إشكال في أنّ غير المميّز- من الصبيّ و الصبيّة- خارج عن أحكام النظر و اللمس بغير شهوة، لا معها لو فرض ثورانها (1).

تحرير الوسيلة 2: 232

حكم الصبيّ و الصبيّة ستراً و نظراً

1- إنّ الكلام تارة: في حكم غير المميّز من الصبيّ و الصبيّة، و اخرى: في المميّز. و في كلٍّ منهما تارة: يقع الكلام في حكمهما ستراً و نظراً مع فرض ثوران الشهوة، و اخرى: بدونه. أمّا مع فرض ثوران الشهوة، فلا إشكال في حرمة النظر إليهما، و كذا لا إشكال في وجوب التستّر عنهما إذا بلغ المميّز منهما مبلغاً كان نظرهما إلى عورة البالغين أو البالغات، سبباً لثوران شهوتهما، فيجب عليهم التستّر حينئذٍ بلا إشكال. كما أنّ غير المميّز منهما، لا ريب في خروجه عن أحكام الستر و النظر ما لم يترتّب ثوران شهوة البالغين. و إنّما الكلام في حكم الصبيّ و الصبيّة المميّزين ستراً و نظراً؛ بلا ترتّب ثوران الشهوة، و الكلام واقع تارة: من حيث النظر، و اخرى: من حيث الستر، و نقدّم الكلام من جهة النظر فنقول: يقع البحث عن حكم النظر في مقامين: المقام الأوّل: في حكم نظرهما إلى الغير، و لا شكّ في جواز نظرهما إلى الغير؛ حتّى العورة، كما لا إشكال أيضاً في عدم وجوب حفظ العورة و البدن و سترهما عليهما من الغير و إن كانا مميّزين؛ نظراً إلى أنّ كلّ ذلك من التكليف المترتّب على مخالفته العقاب، و لا تكليف على الصبيّ؛ لما دلّ على رفع قلم التكليف عنه.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست