responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255

استحباب التفريق بين الأطفال في المضاجع‌

ورد الأمر بالتفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، كما في صحيحة عبد اللّه ابن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الصبيّ و الصبيّ، و الصبيّ و الصبيّة، و الصبيّة و الصبيّة، يُفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين»[1]. و روى الصدوق مرسلًا: «أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين»[2]. و ظاهر الأمر الوارد في الصحيحة، و إن كان وجوب التفريق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، إلّا أنّ السيرة القطعية من المتشرّعة، قرينة على صرف ظهوره عن الوجوب إلى الاستحباب في المقام، و عليه فيشكل الالتزام بوجوب التفريق بين الأطفال في المضاجع، كما يظهر من صاحب «العروة» حيث قال: «يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. و في رواية: إذا بلغوا ستّ سنين»[3].


[1] - وسائل الشيعة 20: 231، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 128، الحديث 1.

[2] - وسائل الشيعة 20: 231، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 128، الحديث 2.

[3] - العروة الوثقى 5: 498.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست