ورد
الأمر بالتفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، كما في صحيحة عبد
اللّه ابن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه
صلى الله عليه و آله: الصبيّ و الصبيّ، و الصبيّ و الصبيّة، و الصبيّة و الصبيّة،
يُفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين»[1]. و روى
الصدوق مرسلًا: «أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين»[2].
و ظاهر الأمر الوارد في الصحيحة، و إن كان وجوب التفريق بين الصبيان في المضاجع
إذا بلغوا عشر سنين، إلّا أنّ السيرة القطعية من المتشرّعة، قرينة على صرف ظهوره
عن الوجوب إلى الاستحباب في المقام، و عليه فيشكل الالتزام بوجوب التفريق بين
الأطفال في المضاجع، كما يظهر من صاحب «العروة» حيث قال: «يفرّق بين الأطفال في
المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. و في رواية: إذا بلغوا ستّ سنين»[3].
[1] - وسائل الشيعة 20: 231، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 128، الحديث 1.
[2] - وسائل الشيعة 20: 231، كتاب النكاح، أبواب
مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 128، الحديث 2.