أو بالإخراج
من الماء، كما في ذكاة الأسماك و صيدها، مثل قول أبي عبد اللّه عليه السلام:
«إنّما صيد الحيتان أخذها»[1]. نعم، في
صيد غير المميّز بالآلة الجمادية و كذا صيده السمك بإخراجه من الماء إشكال؛ إذ
ظاهر هذه النصوص اعتبار قصد الصيد في حلّية أكله. و أمّا في الصيد بالحيوان،
فالأقوى مشروعيته حتّى من غير المميّز؛ إذا أمسكه الكلب المعلّم للصيد، و ذكر
البالغ اسمَ اللَّه عليه، و عليه فلو أغرى الكلبَ صبيّ غير مميّز، و أمسكه الكلب
المعلَّم، و ذكر البالغ اسم اللَّه عليه، حلّ أكل ذلك الصيد؛ نظراً إلى عموم قوله
تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا
أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». و أمّا تملّك الصيد، فلا يحصل لغير المميّز
بوجه، كما قلنا في الحيازة و الإحياء؛ لأنّ التملّك أيضاً من العناوين القصدية.
هل
يعتبر قول الصبيّ في الإذن بدخول الدار؟
لا
ريب في وجوب الاستئذان من أهل الدار على من أراد الدخول فيها؛ و ذلك لقوله تعالى:
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى
تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها»[2]، و
المقصود اعتبار إذن أهل الدار و أصحابها. و كذا للسنّة، و الإجماع. و لكنّ الكلام
في أنّ الصبيّ لو فتح الباب و أذن بدخول الدار من جانب أهلها، فهل يجوز الدخول
اعتماداً على قوله، أم لا؟ و كذلك الكلام فيما لو أوصل هدية إلى شخصٍ عن جانب
المُهدي، فهل
[1] - وسائل الشيعة 24: 77، كتاب الصيد و الذباحة،
أبواب الذبائح، الباب 32، الحديث 5.