(مسألة
3): يشترط في حلّيّة صيد الكلب المعلَّم امور: الأوّل: أن يكون ذلك بإرساله
للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحلّ مقتوله؛ و إن أغراه صاحبه بعده
حتّى فيما أثّر إغراؤه فيه؛ بأن زاد في عدوه بسببه على الأحوط. و كذا الحال لو
أرسله لا للاصطياد، بل لأمر آخر؛ من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك، فصادف غزالًا
فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص، فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالًا آخر
فأخذه و قتله كفى في حلّه. و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلّا معاً.
الثاني: أن يكون المرسل مسلماً أو بحكمه، كالصبيّ الملحق به بشرط كونه مميّزاً (1).
تحرير
الوسيلة 2: 129
صيد
الصبيّ
لا
إشكال في مشروعية صيد الصبيّ؛ لأنّه نوع من الحيازة، فلذا لم يقل أحد باعتبار
البلوغ في الصيد. هذا مضافاً إلى شمول عمومات الصيد للمكلّف و غيره على السواء؛
بلا فرق بين أنواع الصيد: سواء كان الصيد بالحيوان، كقوله تعالى:
«فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»[1]،
فيشمل ما لو أغرى صبيٌّ كلباً معلّماً، و سمّى حين إغرائه، فيحلّ أكل ما اصطاده
الكلب حينئذٍ بلا إشكال. أو كان بآلة جمادية، كقول أبي جعفر عليه السلام: «كُلْ من
الصيد ما قتل السيفُ، و الرّمح، و السهم»[2].