(مسألة
2): كما أنّ الصبيّ محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى
ذمّته، فلا يصحّ منه الاقتراض و لا البيع و الشراء في الذمّة- بالسلم و النسيئة- و
إن كانت مدّة الأداء مصادفة لزمان بلوغه (1).
(مسألة
11): يشترط في العاقد المجري للصيغة: البلوغ و العقل، فلا اعتبار بعقد الصبيّ و
المجنون و لو أدواريّاً حال جنونه؛ سواء عقدا لنفسهما أو لغيرهما، و الأحوط البناء
على سقوط عبارة الصبيّ، لكن لو قصد المميّز المعنى و عقد لغيره وكالة أو فضولًا و
أجاز، أو عقد لنفسه مع إذن الوليّ أو إجازته، أو أجاز هو بعد البلوغ، يتخلّص
بالاحتياط (2).
تحرير
الوسيلة 2: 237 1- قد انقدح عدم جواز اقتراض الصبيّ حتّى فيما إذا كان أجل الدين، مصادفاً
لزمان بلوغ الصبيّ؛ حيث لا فرق بينهما من جهة عدم نفوذ أمره في أصل الاقتراض حال
الصبا، و إن افترق من حيث عدم كونه ملزماً بالأداء حينئذٍ، كما أشرنا إليه آنفاً؛
فإنّ المقصود من جواز أمره، نفوذ إنشائه المعاملة و إيجابه و قبوله؛ بحيث تترتّب
عليه آثار ملكية العوضين. و اتّضح ممّا بيّناه حكم البيع و الشراء في الذمّة
بالسلم و النسيئة و إن كان زمان الأداء، مصادفاً لزمان بلوغه؛ نظراً إلى كونهما في
حكم الاقتراض من جهة اشتغال ذمّته بالدين؛ و تملّكه بالبيع و الشراء، و نفوذ أمره
في المعاملة.
حكم
نكاح الصبيّ
2-
مقتضى التحقيق في المقام: أنّه لا خلاف و لا إشكال في اشتراط البلوغ في عاقد
النكاح المجري للصيغة، و أنّه لا اعتبار بعقد الصبيّ إذا كان انشاؤه لنفسه،