(مسألة
3): القرض عقد يحتاج إلى إيجاب- كقوله: «أقرضتك» أو ما يؤدّي معناه- و قبول دالّ
على الرضا بالإيجاب. و لا يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة. بل تجري المعاطاة
فيه بإقباض العين و قبضها بهذا العنوان. و يعتبر في المقرض و المقترض ما يعتبر في
المتعاقدين؛ من البلوغ (1).
تحرير
الوسيلة 1: 619
حكم
اقتراض الصبيّ
1-
عمدة الدليل على ذلك عمومات «رفع القلم عن الصبيّ» الشامل للأحكام التكليفية و
الوضعية، و ما دلّ من النصوص على عدم جواز أمر الصبيّ حتّى يحتلم، و لا يختصّ
مدلول هذه النصوص بباب البيع و الشراء، بل تشمل بعمومها جميع معاملات الصبيّ. كما
لا فرق في المقام بين المقرض و المقترض؛ لوضوح أنّهما طرفا عقد القرض. ثمّ إنّ
الفقهاء و إن لم يتعرّض أكثرهم في كتاب القرض لشروط المقترض، و اكتفوا ببيان شروط
المُقرض، و لكنّ الاقتراض بما أنّه يرجع إلى ضمان مال القرض في الذمّة، يكون
المقترض نظير الضامن من جهة كون المال في ذمّتهما، و قد ذكروا: «أنّ من شروط
الضامن البلوغ» معلّلين: «بعدم ذمّة لغير البالغ». هذا مضافاً إلى أنّ جواز
الاقتراض، يوجب نوع ثقل و كلفة على الصبيّ؛ و ذلك لاشتغال ذمّته بمال القرض، و
لازم ذلك كونه ملزماً بدفع المال. نعم، هذا الإشكال لا يأتي فيما إذا كان أجل
الدين، مصادفاً لزمان بلوغه. و لا فرق في ذلك بين الأشياء الحقيرة و الخطيرة؛ لعدم
إحراز جريان سيرة المتشرّعة على اقتراض الصبيّ و لو في الأشياء الحقيرة، و إنّما
تختصّ السيرة المدّعاة في المقام بالبيع و الشراء.