responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 212

(مسألة 8): يعتبر في الحالف: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّقه، فلا تنعقد يمين الصغير (1).

(مسألة 11): تثبت الشفعة للسفيه؛ و إن لم ينفذ أخذه بها إلّا بإذن الوليّ أو إجازته في مورد حجره. و كذا تثبت للصغير و المجنون و إن كان المتولّي للأخذ بها عنهما وليّهما (2). تحرير الوسيلة 1: 531 الشامل للتكليف و الوضع، و إطلاقات عدم جواز أمر الصبيّ، و أمّا البالغ منه عشراً مميّزاً، فلم يُخرجه دليل خاصّ عن تلك الإطلاقات، و إنّما أخرجه الدليل الخاصّ في الوصيّة، و الصدقة، و العتق، و لا بدّ من الاقتصار على مورده. و بذلك اتّضح حكم العهد؛ لعدم فرق بينه و بين النذر من جهة ما قلناه.

يمين الصغير

1- قد تبيّن وجه عدم انعقاد يمين الصغير ممّا سردناه في النذر آنفاً؛ لعدم الفرق بينهما من جهة ما له الدخل في المقام، فلا فرق بين كون متعلّق يمينه صدقة، أو وقفاً، فلا تنعقد منه اليمين و إن بلغ عشراً مميّزاً؛ نظراً إلى عمومات رفع القلم عنه، و إطلاق ما دلّ على حجره؛ و عدم جواز أمره.

ثبوت الشفعة للصغير

2- قبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على نكتة: و هي أنّ قوله: «و إن كان ...» ليس بمعنى توسعة التولية على الأخذ إلى الوليّ، لكي يدلّ بالفحوى على جوازها للصبيّ، بل المقصود أنّه يعتبر أن يتولّى الأخذ بالشفعة عن الصبيّ‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست