responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211

(مسألة 2): يشترط في الناذر: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق نذره، فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزاً و بلغ عشراً (1). تحرير الوسيلة 2: 111 و ثانياً: استصحاب الصحّة المتيقّنة حال حياة الكبير على فرض الشكّ. و قد قوّى الصحّة في «الجواهر»[1]؛ لبنائه على صحّة وصاية الصبيّ معلّقة على بلوغه، فإنّ غاية ما يلزم من الالتزام بالصحّة في مفروض الكلام، كونه من هذا القبيل. و الأقوى ما ذهب إليه في «الجواهر» لما أشرنا إليه من الوجه خلال البحث، و لا سيّما ظهور كلام الموصي في الانضمام عند إمكانه؛ إلّا أن يصرّح بعدم رضاه بالانفراد على أيّ حالٍ، و هو أمر آخر.

نذر الصبيّ و عهده‌

1- لا خلاف في عدم جواز نذر الصبيّ و إن بلغ عشراً مميّزاً، بل و لو كان متعلّق نذره صدقةً، أو وقفاً؛ فإنّ جواز صدقته قد ثبت بدلالة النصوص المعتبرة الصريحة في جوازها منه، و هي غير الصدقة؛ للفرق الواضح بينما إذا تصدّق بماله، و بين ما إذا كان التصدّق متعلّق نذره، فيجب عليه وفاءً بالنذر، و معلوم أنّ الأحكام الشرعية توقيفية لا يقاس بعضها ببعض، فلا ربط لتلك النصوص بالنذر المتعلّق بالتصدّق؛ لكي تُردّ بإعراض الأصحاب، كما صدر عن بعض المحقّقين‌[2]. ثمّ إنّ عمدة الدليل على عدم جواز نذر الصبيّ، هي عمومات رفع القلم‌


[1] - جواهر الكلام 28: 405.

[2] - مهذّب الأحكام 22: 280.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست