(مسألة
2): يشترط في الناذر: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و انتفاء الحجر في متعلّق
نذره، فلا ينعقد نذر الصبيّ و إن كان مميّزاً و بلغ عشراً (1). تحرير الوسيلة 2: 111 و ثانياً: استصحاب الصحّة
المتيقّنة حال حياة الكبير على فرض الشكّ. و قد قوّى الصحّة في «الجواهر»[1]؛
لبنائه على صحّة وصاية الصبيّ معلّقة على بلوغه، فإنّ غاية ما يلزم من الالتزام
بالصحّة في مفروض الكلام، كونه من هذا القبيل. و الأقوى ما ذهب إليه في «الجواهر»
لما أشرنا إليه من الوجه خلال البحث، و لا سيّما ظهور كلام الموصي في الانضمام عند
إمكانه؛ إلّا أن يصرّح بعدم رضاه بالانفراد على أيّ حالٍ، و هو أمر آخر.
نذر
الصبيّ و عهده
1-
لا خلاف في عدم جواز نذر الصبيّ و إن بلغ عشراً مميّزاً، بل و لو كان متعلّق نذره
صدقةً، أو وقفاً؛ فإنّ جواز صدقته قد ثبت بدلالة النصوص المعتبرة الصريحة في
جوازها منه، و هي غير الصدقة؛ للفرق الواضح بينما إذا تصدّق بماله، و بين ما إذا
كان التصدّق متعلّق نذره، فيجب عليه وفاءً بالنذر، و معلوم أنّ الأحكام الشرعية
توقيفية لا يقاس بعضها ببعض، فلا ربط لتلك النصوص بالنذر المتعلّق بالتصدّق؛ لكي
تُردّ بإعراض الأصحاب، كما صدر عن بعض المحقّقين[2].
ثمّ إنّ عمدة الدليل على عدم جواز نذر الصبيّ، هي عمومات رفع القلم