الصحيح ما
يدلّ على مدحه، و كذا العلّامة. و أمّا أخوه محمّد بن عيسى بن عبيد، فالأقوى
وثاقته، و قد بحثنا عن حاله في بعض مجلّدات «دليل تحرير الوسيلة» مفصّلًا. و أمّا
دلالتها على المطلوب فواضحة. و يدلّ على ذلك أيضاً صحيح الصفّار، قال: كتبت إلى
أبي محمّد عليه السلام: رجل أوصى إلى ولده، و فيهم كبار قد أدركوا، و فيهم صغار، أ
يجوز للكبار أن يُنفذوا وصيّته؛ و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل
أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع عليه السلام: «نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا
دين أبيهم، و لا يحبسوه بذلك»[1]. و في
«الجواهر»[2]: «أنّ
الأصحاب قد أفتوا بمضمون هذين الخبرين؛ على وجهٍ لا يعرف بينهم خلاف في ذلك». و لا
يخفى: أنّ انضمام الصبيّ إلى البالغ، لا يمنع من استقلال البالغ الكبير بالوصيّة
حال صبا الصبيّ؛ لفرض عدم تأثير لذلك، كما قال في «المسالك»: «إنّه» أي الكبير
«وصيّ في تلك الحال» أي حال صبا الصبيّ «و إنّما التشريك معه بعد البلوغ، كما لو
قال: أنت وصيّي، و إذا حضر فلان فهو شريكك، و من ثمّ لم يكن للحاكم أن يداخله، و
لا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائباً عن الصغير». ثمّ إنّ هذا كلّه لا كلام فيه، و
إنّما الكلام في أمرين: الأمر الأوّل: أنّ الوصيّة إلى الصبيّ منضمّاً إلى البالغ،
هل هي خلاف الأصل، أو تكون على وفقه؟
[1] - وسائل الشيعة 19: 375، كتاب الوصايا، الباب 50،
الحديث 1.