responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205

(مسألة 39): إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً، و أمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به، فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه، فإذا بلغ شاركه من حينه، و ليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً، إلّا ما كان على خلاف ما أوصى به الميّت، فيردّه إلى ما أوصى به (1). تحرير الوسيلة 2: 97- 98

جواز وصاية الصبيّ منضمّاً إلى البالغ‌

1- لا كلام في أصل جواز الوصاية إلى الصبيّ منضمّاً إلى البالغ الكبير، كما قال في «الحدائق»[1]، و «الجواهر»[2]، و فائدته كما قال في «المسالك»[3]: «تأثير نصبه وصيّاً في حال الصبا، في جواز تصرّفه بعد البلوغ؛ بردّ ما عمل به الكبير إلى ما أوصى به الميّت، لو كان فيه تغيير، أو تبديل» كما صرّح بذلك في حسنة علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة، و شرّك في الوصيّة معها صبيّاً، فقال عليه السلام: «يجوز ذلك، و تُمضي الامرأة الوصيّة، و لا تنتظر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ الصبيّ فليس له أن لا يرضى‌؛ إلّا ما كان من تبديل أو تغيير، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت»[4]. و وجه التعبير عنها ب «الحسنة» وقوع جعفر بن عيسى بن عبيد في طريقها؛ لأنّه إمامي ممدوح، حيث لم يرد فيه توثيق صريح، إلّا أنّ الكشّي روى في‌


[1] - الحدائق الناضرة 22: 564.

[2] - جواهر الكلام 28: 402.

[3] - مسالك الأفهام 6: 245.

[4] - وسائل الشيعة 19: 375، كتاب الوصايا، الباب 50، الحديث 2.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست