responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 176

و ليس عليه ضمان لو تلفت في يده (1).

تحرير الوسيلة 1: 568

عدم جواز وضع اليد على ما أودعه الصبيّ‌

1- لعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»[1]، و ما دلّ على ضمان اليد من بناء العقلاء، مع عدم ردع الشارع، بل إمضائه بمثل الحديث المزبور. و إنّما تبرأ ذمّة قابض الوديعة من الصبيّ بردّها إلى الوليّ؛ لأنّ مصبّ بناء العقلاء و مفاد النصّ، هو ردّ المال المأخوذ إلى صاحبه الشرعي؛ و هو الوليّ في المقام. و وجه عدم البأس بأخذه بقصد الحفظ و الإيصال إلى صاحبه، أنّه محسن، و لا ضمان عليه؛ لقوله تعالى: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» كما قال في «المسالك» و «الجواهر». و أمّا لو خاف هلاك المال، فالظاهر وجوب حفظه عليه بعنوان الحسبة لو كان المال كثيراً؛ بحيث يقطع بعدم رضا الشارع بتلفه، و لا ضمان لو تلف في يده حينئذٍ من غير تفريط؛ لما قلنا. و لا يخفى: أنّ الأمانة المالكية هي الحاصلة من قبل نفس المالك، كما إذا أودع شخص ماله عند آخر، و أمّا الأمانة الشرعية فهي الحاصلة بسبب حكم الشارع، كما في أمر الشارع بحفظ المال الملتقط، و المجهول المالك، و إيصاله إلى صاحبه.


[1] - مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، الباب 1، الحديث 12؛ و 17: 88، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 4.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست