1-
لعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»[1]،
و ما دلّ على ضمان اليد من بناء العقلاء، مع عدم ردع الشارع، بل إمضائه بمثل الحديث
المزبور. و إنّما تبرأ ذمّة قابض الوديعة من الصبيّ بردّها إلى الوليّ؛ لأنّ مصبّ
بناء العقلاء و مفاد النصّ، هو ردّ المال المأخوذ إلى صاحبه الشرعي؛ و هو الوليّ
في المقام. و وجه عدم البأس بأخذه بقصد الحفظ و الإيصال إلى صاحبه، أنّه محسن، و
لا ضمان عليه؛ لقوله تعالى: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ
سَبِيلٍ» كما قال في «المسالك» و «الجواهر». و أمّا لو خاف هلاك المال،
فالظاهر وجوب حفظه عليه بعنوان الحسبة لو كان المال كثيراً؛ بحيث يقطع بعدم رضا
الشارع بتلفه، و لا ضمان لو تلف في يده حينئذٍ من غير تفريط؛ لما قلنا. و لا يخفى:
أنّ الأمانة المالكية هي الحاصلة من قبل نفس المالك، كما إذا أودع شخص ماله عند
آخر، و أمّا الأمانة الشرعية فهي الحاصلة بسبب حكم الشارع، كما في أمر الشارع بحفظ
المال الملتقط، و المجهول المالك، و إيصاله إلى صاحبه.
[1] - مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، الباب 1،
الحديث 12؛ و 17: 88، كتاب الغصب، الباب 1، الحديث 4.