(مسألة
4): يعتبر في كلّ من المستودع و المودع البلوغ و العقل، فلا يصحّ استيداع الصبي و
لا المجنون، و كذا إيداعهما؛ من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من
الكاملين (1)، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه، و لو أخذه منهما ضمنه و لا يبرأ
بردّه إليهما، و إنّما يبرأ بإيصاله إلى وليّهما.
نعم
لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه و تلفه في يدهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، و لكن
لا يصير بذلك وديعة و أمانة مالكيّة، بل تكون أمانة شرعيّة، يجب عليه حفظها و
المبادرة إلى إيصالها إلى وليّهما أو إعلامه بكونها عنده، تحرير
الوسيلة 1: 568 و ثانياً: بأنّ تضمين شيءٍ و جعله في العهدة و الذمّة، أمر قبال
التصرّف؛ فإنّه كما يكون التصرّف و إنشاء المعاملة من مصاديق الأمر في قوله عليه
السلام: «و لا يجوز أمره» فكذلك الضمان في العهدة و الذمّة و التعهّد بحفظ العين
المستعارة و ردّها إلى المعير، من مصاديقه، بل هو أشدّ أهمّية و أعظم خطراً من
التصرّف، و لذا لا يقبل أهل العرف تضمين أيّ أحدٍ، فعلى فرض رفع منع الصبيّ عن
التصرّف في ماله بالإعارة بإذن الوليّ، يمكن القول بعدم ارتفاع حجره عن التضمين و
التعهّد المزبور بمجرّد إذن الوليّ؛ إلّا بكفالة الوليّ لذلك، و هو أمر آخر.
ايداع
الصبيّ و استيداعُه
1-
عمدة الدليل على عدم صحّة إيداع الصبيّ و استيداعه، هي إطلاقات و عمومات منع
الصبيّ عن مطلق التصرّفات و المعاملات، و من المعاملات الوديعة، و لا سيرة قبال
هذه العمومات. بل عدم صحّة إيداع الصبيّ و استيداعه، قد تسالم عليه الفقهاء، بل
ادّعى في «الجواهر» الإجماع عليه بقسميه.