(مسألة
4): يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار؛ من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و
الاختيار و عدم الحجر. و أمّا العامل فلا يعتبر فيه إلّا إمكان تحصيل العمل؛ بحيث
لم يكن مانع منه عقلًا أو شرعاً، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله
شرعاً من الجنب و الحائض، فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على ذلك. و لا يعتبر فيه
نفوذ التصرّف، فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً و لو بغير إذن الوليّ، بل و لو كان
غير مميّز أو مجنون على الأظهر، فجميع هؤلاء يستحقّون الجعل المقرّر بعملهم (1). تحرير الوسيلة 1: 559 و لا سيّما في الأشياء
الخطيرة. مضافاً إلى احتمال شمول عمومات المنع للمقام، مع عدم إحراز استقرار سيرة
المتشرّعة على ذلك.
هل
يجوز كون الصبيّ عاملًا في الجعالة؟
1-
لا إشكال و لا خلاف في اعتبار أهلية الاستئجار في جاعل الجعالة؛ بأن يكون مطلق
التصرّف؛ كما في محكيّ «التذكرة» و «المسالك»[1]،
و «الجواهر»[2]، و غيرها[3]،
فلا ينفذ جعل الصبيّ. و الوجه فيه ما عرفت في نظائره؛ من عمومات رفع القلم عنه
تكليفاً و وضعاً، و عدم جواز أمره في مطلق التصرّفات؛ من العقود، و الإيقاعات، و أنواع
المعاملات، فهذا لا كلام فيه.