responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 170

(مسألة 4): يعتبر في الجاعل أهليّة الاستئجار؛ من البلوغ و العقل و الرشد و القصد و الاختيار و عدم الحجر. و أمّا العامل فلا يعتبر فيه إلّا إمكان تحصيل العمل؛ بحيث لم يكن مانع منه عقلًا أو شرعاً، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض، فلو كنساه لم يستحقّا شيئاً على ذلك. و لا يعتبر فيه نفوذ التصرّف، فيجوز أن يكون صبيّاً مميّزاً و لو بغير إذن الوليّ، بل و لو كان غير مميّز أو مجنون على الأظهر، فجميع هؤلاء يستحقّون الجعل المقرّر بعملهم (1). تحرير الوسيلة 1: 559 و لا سيّما في الأشياء الخطيرة. مضافاً إلى احتمال شمول عمومات المنع للمقام، مع عدم إحراز استقرار سيرة المتشرّعة على ذلك.

هل يجوز كون الصبيّ عاملًا في الجعالة؟

1- لا إشكال و لا خلاف في اعتبار أهلية الاستئجار في جاعل الجعالة؛ بأن يكون مطلق التصرّف؛ كما في محكيّ «التذكرة» و «المسالك»[1]، و «الجواهر»[2]، و غيرها[3]، فلا ينفذ جعل الصبيّ. و الوجه فيه ما عرفت في نظائره؛ من عمومات رفع القلم عنه تكليفاً و وضعاً، و عدم جواز أمره في مطلق التصرّفات؛ من العقود، و الإيقاعات، و أنواع المعاملات، فهذا لا كلام فيه.


[1] - مسالك الأفهام 11: 154.

[2] - جواهر الكلام 35: 196.

[3] - مفتاح الكرامة 6: 189.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست