و أمّا لو
كان وكيلًا لمجرّد إجراء الصيغة، و كان أصل المعاملة بين البالغين، فصحّته لا تخلو
من قرب، فليس هو مسلوب العبارة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط (1). تحرير الوسيلة 1: 483- 484 فالحقّ في المقام مع
السيّد الماتن قدس سره أي عدم نفوذ تصرّفات الصبيّ وكالة عن غيره أو الوليّ؛ حتّى
في أموال الوليّ أو غيره في الأشياء الخطيرة، و نفوذ تصرّفاته في غير الخطيرة بإذن
الوليّ، أو وكالةً عنه، أو عن غيره مطلقاً؛ سواء أ كانت في مال نفسه، أو مال غيره؛
و ذلك لأنّه المتيقّن ممّا جرت عليه السيرة بين المتشرّعة، و هي توجب انصراف
عمومات المنع عن هذه الصورة، و تمنع عن شمول تلك العمومات لها.
صحّة
توكيل الصبيّ في مجرّد إجراء الصيغة
1-
الوجه في الصحّة، عدم إنشائه المعاملة لنفسه، و لذا لا تسند إليه عرفاً، فلم
يتصرّف هو في المال بوجه، بل إنّما أنشأ صيغة العقد لموكّله، فهو الذي أنشأ
المعاملة حقيقةً في نفسه، و إلّا فلا أثر لإجراء الصيغة من الصبيّ حينئذٍ، و عليه
فلو اطمأنّ الوليّ بمعرفة الصبيّ بإجراء الصيغة، فلا إشكال في إيكاله ذلك إلى
الصبيّ. و أمّا سلب عبارته كالمجنون، فلا يستفاد من نصوص رفع القلم عنه. و كذا لا
يستفاد ذلك من قوله عليه السلام: «عمد الصبيّ خطأ» لاختصاصه باروش الجنايات و
الديات و القصاص، كما قرّر في محلّه. و لكن مع ذلك احتاط السيّد الماتن قدس سره
استحباباً بترك توكيل الصبيّ حتّى في إجراء العقد؛ نظراً إلى ذهاب عدّة من
الفقهاء- بل كثير منهم- إلى عدم جواز ذلك،