responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 148

اسلوب الفصاحة، فلا يُحمل عليه التنزيل. مع أنّ كون «حتّى» ابتدائية لا للغاية، نادرٌ أيضاً. و أمّا اقتضاء انقطاع الابتلاء بالبلوغ، فهو يلزم من الوجه الذي اختاره صاحب «الجواهر» أيضاً؛ لأنّه مقتضى كون «حَتَّى» استئنافية، حيث تقتضي قطع ارتباط ما بعدها عمّا قبلها، فتكون الآية حينئذٍ ساكتة عمّا بعد البلوغ. و لا يلزم من سائر الوجوه؛ لأنّ النكتة في الأمر بالابتلاء، هي الاحتياط في أموال اليتامى بالاجتناب عن الولاية عليهم بعد خروجهم عن الحجر واقعاً، و من هنا تقتضي مناسبات الحكم و الموضوع، عدم المفهوم للغاية في المقام، و ثبوت الابتلاء حتّى بعد البلوغ. بل الآية ليست بصدد بيان حدود الابتلاء من جهة الغاية، و إنّما سيقت لنكتةٍ اخرى؛ و هي تقديم الابتلاء على زمان البلوغ؛ لأجل ردّ مال اليتيم إليه في أوّل زمان رشده بعد البلوغ من غير انتظار رشده، و في مثله لا مفهوم للآية؛ نظراً إلى تحقّق النكتة المذكورة قبل الغاية و بعدها بلا فرق».

رأي السيّد الإمام الراحل قدس سره و نقد كلام بعض الأعاظم‌

و قد رجّح السيّد الإمام قدس سره ثالث الاحتمالات الأربعة المذكورة في الآية؛ و ذلك لا لما ذكره بعض الأعاظم مستدلّاً عليه «أوّلًا: بأنّ اللَّه لمّا أمر بإيتاء اليتامى أموالهم بقوله تعالى: «وَ آتُوا الْيَتامى‌ أَمْوالَهُمْ ...» و نهى عن دفع المال إلى السفيه بقوله تعالى: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ» فقد بيّن الحدّ الفاصل بين ما يحلّ للوليّ و ما لا يحلّ؛ باشتراط البلوغ و إيناس الرشد». و لا لما ذكره «ثانياً: من أنّ قوله: «فَادْفَعُوا» لو لم يكن تفريعاً على إيناس‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست