و يشهد
عليه، فإذا كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فليمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، و إذا
كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه المال إذا كان رشيداً»[1].
و فيه:- مضافاً إلى ضعف سنده- أنّه لا يفيد أكثر من اعتبار البلوغ و الرشد كليهما
معاً.
نقد
رأي صاحب «الجواهر»
قد
استظهر صاحب «الجواهر» كون «إِذَا» للشرط، و رجّحه على سائر الوجوه؛ بدعوى أنّها
ظرفية شرطية، و أنّه يندر خروجها عنهما، فلا يحمل عليه التنزيل. هذا مع اقتضاء
كونها لغير الشرط، انقطاع الابتلاء بالبلوغ، و هو خلاف ظهور قوله:
«فَإِنْ آنَسْتُمْ» في استمرار الابتلاء إلى بروز الرشد، أو اليأس
منه. بل يلزم منه حجر البالغ ما لم يؤنس منه الرشد، و يرتفع الحجر عن غير البالغ
إذا اونس منه الرشد؛ نظراً إلى انتفاء الشرط- و هو إيناس الرشد- في الأوّل، دون
الثاني. و أشكل عليه السيّد الماتن قدس سره: «بأنّ الميزان في الاستظهار من
الكلام، هو العرف العامّ، و لا ريب في كون «حَتَّى» في الآية للغاية حسب فهم أهل
العرف، و عليه فإيناس الرشد متفرّع على الابتلاء إلى زمان البلوغ. و ندرة استعمال
«إذا» في غير الشرط- على فرض تسليمها- لا توجب عدم حمل الكتاب عليه عند ظهوره فيه؛
لأجل القرينة ما لم يخلّ بالفصاحة. مع أنّ جعل «إذا» شرطيةً، و جملة الشرط و
الجزاء جزاءً، و كون المجموع غاية ل «حَتَّى» احتمالٌ مخالف لفهم العقلاء، و
محتاجٌ إلى التأويل، بل خارج عن
[1] - تفسير القمي 1: 131؛ مستدرك الوسائل 13: 428،
كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 1.