responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 147

و يشهد عليه، فإذا كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فليمتحن بريح إبطه، أو نبت عانته، و إذا كان ذلك فقد بلغ، فيدفع إليه المال إذا كان رشيداً»[1]. و فيه:- مضافاً إلى ضعف سنده- أنّه لا يفيد أكثر من اعتبار البلوغ و الرشد كليهما معاً.

نقد رأي صاحب «الجواهر»

قد استظهر صاحب «الجواهر» كون «إِذَا» للشرط، و رجّحه على سائر الوجوه؛ بدعوى أنّها ظرفية شرطية، و أنّه يندر خروجها عنهما، فلا يحمل عليه التنزيل. هذا مع اقتضاء كونها لغير الشرط، انقطاع الابتلاء بالبلوغ، و هو خلاف ظهور قوله: «فَإِنْ آنَسْتُمْ» في استمرار الابتلاء إلى بروز الرشد، أو اليأس منه. بل يلزم منه حجر البالغ ما لم يؤنس منه الرشد، و يرتفع الحجر عن غير البالغ إذا اونس منه الرشد؛ نظراً إلى انتفاء الشرط- و هو إيناس الرشد- في الأوّل، دون الثاني. و أشكل عليه السيّد الماتن قدس سره: «بأنّ الميزان في الاستظهار من الكلام، هو العرف العامّ، و لا ريب في كون «حَتَّى» في الآية للغاية حسب فهم أهل العرف، و عليه فإيناس الرشد متفرّع على الابتلاء إلى زمان البلوغ. و ندرة استعمال «إذا» في غير الشرط- على فرض تسليمها- لا توجب عدم حمل الكتاب عليه عند ظهوره فيه؛ لأجل القرينة ما لم يخلّ بالفصاحة. مع أنّ جعل «إذا» شرطيةً، و جملة الشرط و الجزاء جزاءً، و كون المجموع غاية ل «حَتَّى» احتمالٌ مخالف لفهم العقلاء، و محتاجٌ إلى التأويل، بل خارج عن‌


[1] - تفسير القمي 1: 131؛ مستدرك الوسائل 13: 428، كتاب الحجر، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست