responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 144

و للسيّد الماتن قدس سره كلام جامع و تحقيق دقيق حول مفاد هذه الآية لم يسبقه إلى مثله أحدٌ، و نحرّر كلامه في ضمن المطالب التالية إن شاء اللَّه:

بيان الاحتمالات في الآية

إنّ في مدلول الآية المزبورة المبحوث عنها في المقام، أربعة احتمالات: أوّلها: أن يكون الأمر بالاختبار حتّى زمان البلوغ مطلقاً؛ سواء كان بالاحتلام، أو غيره، نظير قولهم: «أكلت السمكة حتّى رأسَها» و عليه فالمقصود هو الأمر بالاختبار من وقت يحتمل الرشد في اليتامى؛ قبل البلوغ، و بعد ما حان وقته؛ بحيث يكون زمانا اليتم و البلوغ داخلين في الاختبار، و حينئذٍ فإيناس الرشد في كلا الزمانين موضوع لحكم ردّ المال إلى الصبيّ و صحّة معاملاته؛ سواء كان قبل البلوغ، أو بعده. و إنّما ذكر حال البلوغ؛ لدفع توهّم اختصاص الاختبار بغير البالغ و عدم حاجة البالغ- بالسنّ، أو الاحتلام، أو إنبات الشعر- إلى الاختبار؛ و وجوب دفع المال إليه حتّى مع عدم رشده، فلأجل دفع هذا التوهّم، أدخل حال البلوغ فيما قبل البلوغ بقوله تعالى: «حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ». ثانيها: أن تكون الغاية خارجة عن المغيّا، كقوله تعالى: «كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ...» فيكون الاختبار من زمان يحتمل فيه الرشد إلى زمان انقطاع اليتم؛ و هو أوّل آن البلوغ، و لازمه أن يكون رشد الصبيّ قبل حصول بلوغه، موضوعاً مستقلّاً لصحّة معاملاته، و يكون البلوغ موضوعاً آخر مستقلّاً لصحّتها؛ من غير احتياج إلى الاختبار، بل و لو مع عدم الرشد.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست