responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 143

و إن كان في كمال التميّز و الرشد، و كان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح. بل لا يجدي في الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور، و هو الأقوى (1). تحرير الوسيلة 2: 13 اليسيرة إذا كانت بإذن الوليّ؛ و ذلك لأنّ أحكام المعاملات إمضائية، لا تأسيسية، كما قرّر في محلّه، و عليه فمقتضى الأصل في المعاملات، هو الرجوع إلى سيرة أهل العرف و العقلاء، فما استقرّت عليه سيرتهم هو المحكّم شرعاً ما دام لم يثبت الردع من جانب الشارع، و هي قد استقرّت في المقام على نفوذ معاملات الصبيّ المميّز في الأشياء اليسيرة، من غير فرق بين تصرّفه في ماله، أو مال غيره، فالدليل هو السيرة، لا إطلاق عمومات حلّية البيع و التجارة عن تراضٍ، كما عن الأردبيلي، لكي يستشكل على ذلك بانصراف عمومات الكتاب و إطلاقاتها إلى المكلّفين؛ حسب ارتكاز ما هو الشائع بين أهل الشرع، كما أشكل عليه السيّد في الحاشية. و أمّا عمومات منع تصرّفات الصبيّ، فظاهرها منع تصرّفاته الاستقلالية، كما هو ظاهر النهي عن دفع المال إليه في الآية.

الكلام في اعتبار الرشد

1- إنّ عمدة ما يدور مداره الاختلاف في اعتبار الرشد، هو قوله تعالى:

«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَأْكُلُوها إِسْرافاً وَ بِداراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»[1].


[1] - النساء( 4): 6.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست