و إن كان
في كمال التميّز و الرشد، و كان التصرّف في غاية الغبطة و الصلاح. بل لا يجدي في
الصحّة إذن الوليّ سابقاً و لا إجازته لاحقاً عند المشهور، و هو الأقوى (1). تحرير الوسيلة 2: 13 اليسيرة إذا كانت بإذن
الوليّ؛ و ذلك لأنّ أحكام المعاملات إمضائية، لا تأسيسية، كما قرّر في محلّه، و
عليه فمقتضى الأصل في المعاملات، هو الرجوع إلى سيرة أهل العرف و العقلاء، فما
استقرّت عليه سيرتهم هو المحكّم شرعاً ما دام لم يثبت الردع من جانب الشارع، و هي
قد استقرّت في المقام على نفوذ معاملات الصبيّ المميّز في الأشياء اليسيرة، من غير
فرق بين تصرّفه في ماله، أو مال غيره، فالدليل هو السيرة، لا إطلاق عمومات حلّية
البيع و التجارة عن تراضٍ، كما عن الأردبيلي، لكي يستشكل على ذلك بانصراف عمومات
الكتاب و إطلاقاتها إلى المكلّفين؛ حسب ارتكاز ما هو الشائع بين أهل الشرع، كما
أشكل عليه السيّد في الحاشية. و أمّا عمومات منع تصرّفات الصبيّ، فظاهرها منع
تصرّفاته الاستقلالية، كما هو ظاهر النهي عن دفع المال إليه في الآية.
الكلام
في اعتبار الرشد
1-
إنّ عمدة ما يدور مداره الاختلاف في اعتبار الرشد، هو قوله تعالى: