(مسألة
1): لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة؛ و إن كان
الأوّل لمن استنبطه، و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذٍ إن كان بأمر
من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة، و منها اجرة المخرج إن لم يكن
متبرّعاً، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المئونة؛
لأنّه لم يصرف مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج. و لو كان المعدن في أرض مفتوحة
عنوة، فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين، و أخرجه أحد منهم ملكه، و
عليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين، و إلّا فمحلّ إشكال، كما أنّه لو أخرجه غير
المسلمين ففي تملّكه إشكال. و إن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج، و عليه
الخمس و لو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة، و لو استنبط المعدن صبيّ أو مجنون
تعلّق الخمس به على الأقوى، و وجب على الوليّ إخراجه (1). تحرير الوسيلة 1: 333
هل
يتعلّق الخمس بمال الصبيّ؟
1-
ذهب المشهور إلى تعلّق الخمس بالصغير و المجنون؛ و أنّه يجب على وليّهما إخراجه من
مالهما. و لكن قد يقال بخلاف ذلك؛ نظراً إلى أنّ حديث رفع القلم، يرفع عنهما كلّ
حكم يوجب الثقل و الكلفة عليهما، بل يدلّ على أنّه لم يكتب في حقّهما في الشريعة؛
من دون فرق في ذلك بين الأحكام التكليفية، و الوضعية، و من الواضح أنّ تعلّق الخمس
بمال الصبيّ، نقص مالي يوجب الثقل و الكلفة عليه في دفعه، فلا موجب لتقييده بالحكم
التكليفي؛ حيث لم يرد في المقام دليل خاصّ يدلّ على تعلّق الخمس بمال الصبيّ غير
إطلاق أدلّة وجوب الخمس.