responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 111

«فإن خفت عليه فأت بهم الجحفة»[1]، فيختصّ مدلوله بصورة الخوف من البرد، فيكون قرينة على تقديم الصبيان إلى الجحفة بل إلى بطن مرّ- القريب من الجحفة- من باب خوف البرد. فالأقوى أنّ ميقات الصبيان، كميقات غيرهم بإضافة بطن مرّ؛ بدلالة صحيح معاوية، فإن كان بطن مرّ داخلًا في سائر المواقيت- كما احتمل في «الجواهر»[2]- فبها، و إلّا فهو بنفسه ميقات آخر للصبيّ مضافاً إلى سائر المواقيت. و أمّا فخّ، فإنّما يجوز تأخير نزع ثياب الصبيّ إليه، بدليل صحيح أيّوب بن حرّ أخي اديم. و الحاصل: أنّ للصبيان ميقاتاً اختيارياً؛ و هو المواقيت الموقّتة للبالغين، و ميقاتاً اضطرارياً؛ و هو العرج، و الجحفة، و بطن مرّ؛ بقرينة تأخيره عن ذكر الجحفة لفظاً في كلام الإمام عليه السلام الظاهر في تأخّره من الجحفة خارجاً؛ و كونه أقرب منها إلى مكّة.


[1] - وسائل الشيعة 11: 289، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب 17، الحديث 7.

[2] - جواهر الكلام 18: 121.

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست