«فإن خفت
عليه فأت بهم الجحفة»[1]، فيختصّ
مدلوله بصورة الخوف من البرد، فيكون قرينة على تقديم الصبيان إلى الجحفة بل إلى
بطن مرّ- القريب من الجحفة- من باب خوف البرد. فالأقوى أنّ ميقات الصبيان، كميقات
غيرهم بإضافة بطن مرّ؛ بدلالة صحيح معاوية، فإن كان بطن مرّ داخلًا في سائر
المواقيت- كما احتمل في «الجواهر»[2]- فبها، و
إلّا فهو بنفسه ميقات آخر للصبيّ مضافاً إلى سائر المواقيت. و أمّا فخّ، فإنّما
يجوز تأخير نزع ثياب الصبيّ إليه، بدليل صحيح أيّوب بن حرّ أخي اديم. و الحاصل:
أنّ للصبيان ميقاتاً اختيارياً؛ و هو المواقيت الموقّتة للبالغين، و ميقاتاً
اضطرارياً؛ و هو العرج، و الجحفة، و بطن مرّ؛ بقرينة تأخيره عن ذكر الجحفة لفظاً
في كلام الإمام عليه السلام الظاهر في تأخّره من الجحفة خارجاً؛ و كونه أقرب منها
إلى مكّة.
[1] - وسائل الشيعة 11: 289، كتاب الحجّ، أبواب أقسام
الحجّ، الباب 17، الحديث 7.