- و إن
عَلِم أنّ حجّه مندوب؛ لاعتقاده بعدم بلوغه- بل يقصد أصل عنوان الحجّ قبال العمرة
بلا التفات و قصد لذلك، و الأقوى حينئذٍ الصحّة؛ لأنّه و إن لم يقصد الحجّ الواجب،
إلّا أنّه لا يضرّ بالإجزاء عن حجّة الإسلام؛ لأنّه قصد الحجّ المشروع، و قد ثبت
في محلّه عدم اعتبار نيّة الوجه، و كفاية نيّة الحجّ و العمرة؛ و إن أفتى السيّد
الماتن باعتبار نيّة حجّة الإسلام في المسألة الثانية من كيفية الإحرام، و قد
بحثنا عن ذلك هناك في كتابنا «دليل تحرير الوسيلة» و أثبتنا أنّه لا دليل على أزيد
من اعتبار نيّة الحجّ أو العمرة؛ و إن كان مقتضى الاحتياط عدم الإجزاء مطلقاً.
ميقات
الصبيان
لم
يتعرّض السيّد الماتن لميقات الصبيان في كتاب الحجّ من «تحرير الوسيلة» و لكن
ينبغي البحث عن ذلك بلحاظ ما له من الأهمّية، فنقول: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنّ
ميقات الصبيان هو فخّ، بل حكي ذلك عن «المعتبر» و «المنتهى» و «التحرير» و
«التذكرة» و في «الجواهر»: «و ربّما نسب إلى الأكثر، بل في «الرياض» يظهر من آخر
عدم الخلاف فيه»[1]. قال في
«كشف اللثام»: «فخّ- بفتح الفاء و تشديد الخاء المعجمة- بئر معروف على نحو فرسخٍ
من مكّة، كذا قيل، و في «القاموس»: موضع بمكّة دُفن بها ابن عمر، و في «النهاية
الأثيرية»: موضع عند مكّة، و قيل: وادٍ و دُفن به عبد اللّه بن عمر، و في
«السرائر»: أنّه موضع على رأس فرسخ من مكّة قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين
يعني الحسين بن علي بن الحسن بن