responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 108

(مسألة 7): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، و كان مستطيعاً و لو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام (1).

(مسألة 8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق (2).

تحرير الوسيلة 1: 351 في محلّه- يكون للحكم بالإجزاء حينئذٍ وجه. و لكن يرد عليه: أنّه بتمسّك بعضهم بطوائف من النصوص في ذلك، ينفتح باب احتمال استناد فتوى المشهور إلى هذه النصوص، فيكون مدركياً غير كاشف عن رأي المعصوم تعبّداً، فالأقوى عدم الإجزاء في المقام.

بلوغ الصبيّ أثناء الحجّ‌

1- و ذلك لوضوح تمامية شرط الوجوب، و عدم نقصان في شي‌ء من أركان حجّة الإسلام و واجباتها و شرائطها.

حكم ما إذا حجّ ندباً فانكشف كونه بالغاً

2- إنّ في المقام صورتين:

الاولى: أن ينوي خصوص الحجّ المندوب من غير البالغ؛ بحيث يكون منويه مقيّداً بذلك، و الأقوى حينئذٍ عدم إجزائه عن حجّة الإسلام عند كشف الخلاف؛ لوضوح المغايرة بين منويه و بين حجّة الإسلام في الواقع. الثانية: أن ينوي أصل الحجّ، لا بقيد كونه مندوباً مختصّاً بغير البالغ‌

نام کتاب : أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) نویسنده : السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست