و
على الثاني لا يجوز البدار بل يلزم الانتظار إلى آخر الوقت.
و
على الثالث يجوز البدار في أوّل الوقت فيما إذا كان المكلف آيسا من العثور على
الماء إلى نهاية الوقت.
و
أما الصورة الثانية: فالحكم فيها هو الإجزاء لفرض عدم إمكان تدارك الباقي، و أما
البدار فلا يجوز لأنه يفوّت مقدارا من المصلحة.[1]
إن
قلت: إن المناسب عدم تشريع الصلاة التيممية في هذه الصورة، لأن لازم تشريعها فوات
مقدار من المصلحة من دون إمكان التدارك، و المناسب ايجاب الانتظار إلى زمان حصول
الماء لتؤدّى الصلاة مع الماء من دون فوات شيء من المصلحة.
قلت:
هذا وجيه إذا لم نلحظ مصلحة أداء الصلاة داخل الوقت، أما إذا كانت مصلحة الوقت أهم
فيكون تشريع الصلاة التيممية أمرا وجيها.
و
أما الصورة الثالثة: فالحكم فيها عدم الإجزاء لفرض أن الباقي من المصلحة يمكن
تداركه بالقضاء أو الأداء بل يلزم.
و
أما البدار فيجوز، غايته بشرط إعادة الصلاة مع الماء ثانية لادراك باقي المصلحة، و
هذا معناه أن المكلف مخيّر بين أداء صلاتين- أي التيممية داخل الوقت و المائية
خارجه- و بين الانتظار إلى مجيء الماء ليؤدي صلاة واحدة مع الماء.
[1] البدار لا يجوز فيما إذا كان المتبقى من المصلحة
مقدارا مهما، و أما إذا كان جزئيا لا يضرّ فواته فيجوز البدار، و لعلّه إلى ذلك
أشار قدّس سرّه بالأمر بالفهم.