responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 612

الوضوئية، فلو كانت المصلحة في هذه (10) فالمصلحة في تلك (10) أيضا.[1]

2- أن تكون وافية بقسم منها، و الباقي لا يمكن تداركه من خلال الأداء ثانية و لا من خلال القضاء.

3- أن تكون وافية بقسم منها، و الباقي يمكن تداركه، و يفترض أنه بمقدار مهم يلزم تداركه.

4- نفس الصورة السابقة مع افتراض أن الباقي مقدار لا يلزم تداركه بل يستحب.

هذه هي الصور المحتملة واقعا و لا صورة خامسة.

و نأتي الآن لنبيّن لازم كل صورة من حيث الإجزاء، و من حيث جواز البدار.

أما الصورة الأولى: فالمناسب فيها الإجزاء، إذ مع الاتيان بالصلاة التيممية لا تبقى مصلحة ليلزم تداركها من خلال الإعادة أو القضاء، فالإجزاء إذن متعيّن.

و أما البدار فجوازه يرتبط بالتعرّف على كيفية المصلحة التامة الثابتة في الصلاة التيممية، فهل المصلحة التامة ثابتة بشكل مطلق، أو هي ثابتة بشرط الانتظار إلى آخر الوقت، أو هي ثابتة بشرط اليأس من العثور على الماء؟


[1] لا يقال: إن هذه الصورة غير محتملة ثبوتا، لأن لازمها تخيّر المكلف بين الصلاة مع الوضوء و الصلاة مع التيمم.

فإنه يقال: إن المصلحة الكاملة ليست ثابتة في التيمم إلّا في حالة الاضطرار و ليست ثابتة في حالة الاختيار.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست