و بعد هذا
نقول: إذا شك في أن الامتثال علة لتحقق الغرض الأقصى حتّى لا يمكن التبديل أو هو
علة لتحقق الغرض الأدنى حتّى يمكن التبديل فما هو الموقف؟
و
الجواب: إنه يجوز التبديل لاحتمال أنه ليس علة لتحقق الغرض الأقصى.
ثمّ
ذكر قدّس سرّه في نهاية حديثه أنه مما يدل على أصل المطلب، أي على جواز تبديل
الامتثال و لو في الجملة- أي في بعض الموارد- رواية أبي بصير الدالة على أن من صلى
فرادى ثمّ انعقدت صلاة جماعة فله الحقّ في إعادتها جماعة و «يختار اللّه أحبهما إليه»،[1]
فإن جواز الإعادة جماعة يدل على جواز تبديل الامتثال و إلّا لم تشرع الإعادة.[2]
توضيح
المتن:
في
أن الاتيان بما هو المأمور به: بعد الفراغ عن تعيين المأمور به.
بحسب
دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى: هذه الجملة لا داعي إلى ذكرها،
فإنها بيان لمطلب زائد يمكن الاستغناء عنه.
بل
أن ذكرها يشتمل على الاشتباه، فإن الدلالة الأخرى- التي هي من قبيل
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ، وَ سارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ-
قد ذكرت في مسألة الفور و التراخي و ليس في مسألة المرة و التكرار.
[1] وسائل الشيعة 8: 403/ الباب 54 من أبواب صلاة
الجماعة/ الحديث 10.
[2] هذا لا يصلح أن يكون دليلا بل لا يصلح لكونه مؤيدا
أيضا، لأن الرواية المذكورة تدل على استحباب الإعادة و أن هناك استحبابا شرعيا
للإعادة، و معه فتكون الإعادة لا لامتثال الأمر الأوّل حتّى يدل ذلك على جواز
تبديل الامتثال بل هو لامتثال الاستحباب الشرعي للإعادة، و هذا الاستحباب الشرعي
للإعادة إن لم يكن جزميا فلا أقل من كونه محتملا، و معه فلا يصلح ما ذكر للتمسك
به.