responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 592

و أشكل قدّس سرّه على القول المذكور بثلاثة إشكالات:

1- إن أكثر الفقهاء لا يعتبر في صحة الاتيان بالواجب قصد الوجوب و الندب، بل يصح حتّى لو اتي به من دون ذلك، و بناء على هذا يكون أخذ جميع الأعلام للقيد المذكور في العنوان مشتملا على تهافت واضح، فالكل قد أخذ القيد المذكور في العنوان، و الحال أن أغلبهم لا يعتبر ذلك في صحة الواجب، أ و ليس هذا تهافتا واضحا؟!

2- إنه لو تنزلنا و افترضنا أن جميع الأعلام قد اعتبر في صحة الواجب اتيانه بقصد الوجوب أو الندب فالإشكال بالرغم من هذا باق لأن القصد المذكور على تقدير اعتباره إنما هو معتبر في خصوص العبادات، و أما التوصليات فلم يقل فقيه بتوقف صحتها على الاتيان بها بقصد الوجوب أو الندب، و لازم هذا اختصاص عنوان البحث بالعبادات و خروج التوصليات منه، و هو أمر لا وجه له، فإن النزاع نزاع عام و لا يختص بقسم خاص من الواجبات دون قسم آخر.

3- إنه لو تنزلنا و افترضنا اعتبار قصد الوجوب و الندب في صحة جميع الواجبات بما في ذلك الواجبات التوصلية فالإشكال باق بعد، لأن القصد المذكور شرط في صحة الواجبات على حدّ بقية الشروط، كشرطية الاباحة و الطهارة و القبلة و الستر و نحو ذلك فلما ذا أخذ هذا الشرط بخصوصه في العنوان دون بقية الشروط؟ أ و ليس هذا ترجيحا من دون مرجح؟ إنه يتعيّن أن يكون المقصود من القيد المذكور عنوانا عاما يعمّ جميع الشروط، و ليس هو إلّا الأوّل.

و الخلاصة من كل هذا: إن الاحتمالات في المراد من قيد (على وجهه) ثلاثة: النهج الشرعي و العقلي، خصوص النهج الشرعي، قصد الوجه، و الأوجه هو الأوّل، لأن الثاني يرد عليه إشكالان، و الثالث يرد عليه إشكالات ثلاثة.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست