responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 591

إذن المراد من قيد (على وجهه) هو النهج الشرعي و العقلي المطلوب في العمل.

هذا و ربما يقال: إن المقصود من القيد المذكور هو النهج الشرعي فقط، أي من دون أخذ النهج العقلي.

هذا و لكن القول المذكور ضعيف لوجهين:

1- إنه بناء على هذا يكون القيد المذكور قيدا توضيحيا زائدا، إذ كلمة المأمور به تستبطن النهج الشرعي بل هي هو، و معه يكون ذكر قيد على وجهه توضيحا زائدا لا أكثر، و هذا مخالف لظاهر القيد، فإن ظاهر كل قيد يذكر في الكلام ذكره لفائدة أخرى غير التوضيح.

2- إنه بناء على هذا يلزم خروج العبادات من عنوان النزاع و اختصاصه بالواجبات التوصلية، فإن العبادات لا تصح من دون اتيانها على النهج العقلي، أي أنه من دون اتيانها بقصد القربة لا تكون مجزية جزما.

و بكلمة أخرى: إن العنوان ذكر فيه هكذا: الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا، و مثل هذا العنوان لا يمكن أن تدخل فيه العبادات فيما إذا اتي بها من دون قصد القربة، حيث إنها من دون قصد القربة لا تكون مجزية جزما، و ليس في عدم إجزائها تردد، و لا يصح أن يقال: هل يقتضي اتيانها الإجزاء أو لا؟

هذا و ربما يقال في تفسير قيد (على وجهه) شي‌ء آخر يغاير النهج الشرعي و النهج العقلي تماما، بأن يقال: إن المقصود هو نية الوجه، أي نية الوجوب و الندب.

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست