إذن المراد
من قيد (على وجهه) هو النهج الشرعي و العقلي المطلوب في العمل.
هذا
و ربما يقال: إن المقصود من القيد المذكور هو النهج الشرعي فقط، أي من دون أخذ
النهج العقلي.
هذا
و لكن القول المذكور ضعيف لوجهين:
1-
إنه بناء على هذا يكون القيد المذكور قيدا توضيحيا زائدا، إذ كلمة المأمور به
تستبطن النهج الشرعي بل هي هو، و معه يكون ذكر قيد على وجهه توضيحا زائدا لا أكثر،
و هذا مخالف لظاهر القيد، فإن ظاهر كل قيد يذكر في الكلام ذكره لفائدة أخرى غير
التوضيح.
2-
إنه بناء على هذا يلزم خروج العبادات من عنوان النزاع و اختصاصه بالواجبات
التوصلية، فإن العبادات لا تصح من دون اتيانها على النهج العقلي، أي أنه من دون
اتيانها بقصد القربة لا تكون مجزية جزما.
و
بكلمة أخرى: إن العنوان ذكر فيه هكذا: الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي
الإجزاء أو لا، و مثل هذا العنوان لا يمكن أن تدخل فيه العبادات فيما إذا اتي بها
من دون قصد القربة، حيث إنها من دون قصد القربة لا تكون مجزية جزما، و ليس في عدم
إجزائها تردد، و لا يصح أن يقال: هل يقتضي اتيانها الإجزاء أو لا؟
هذا
و ربما يقال في تفسير قيد (على وجهه) شيء آخر يغاير النهج الشرعي و النهج العقلي
تماما، بأن يقال: إن المقصود هو نية الوجه، أي نية الوجوب و الندب.