و
أما الأصل الشرعي فلا يمكن التمسك به لنفي المدخلية في المتعلق لفرض الاستحالة، و
لا في المتعلق لأنها واقعية لا جعلية، و شرط التمسك بعموم أدلة البراءة الشرعية
كون الشيء قابلا للرفع و الجعل شرعا.
و
دخل الجزء و الشرط في الغرض و إن كان كذلك إلّا أنهما قابلان للوضع و الجعل بحسب
المتعلق.