أي و دخل
الجزء أو الشرط في الغرض و إن كان أمرا غير مجعول بل هو واقعي إلّا أنهما قابلان
للجعل و الرفع شرعا بلحاظ المتعلق فبدليل الرفع- سواء كان خاصا أو مثل أصل البراءة
العام- نستكشف أنه لا يوجد أمر شرعي تعلق بالصلاة ذات السورة أو الطمأنينة كي يجب
الخروج عن عهدته عقلا بخلاف مقامنا- أي قصد القربة- فإنه قد فرض وجود أمر بما عدا
قصد القربة- أي بالتسعة و لا يحتمل شموله لقصد القربة- و لكن يشك في سقوطه لو أتي
بمتعلقه من دون قصد القربة فيحكم العقل آنذاك بالاشتغال لكون المقام من مصاديق
الشك في السقوط.
قابلان
للوضع و الرفع شرعا: المناسب إضافة قيد: بلحاظ المتعلق.
فبدليل
الرفع ...: هذه العبارة إلى آخرها ليست ضرورية.
فافهم:
لعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى إشكال و جواب.
أما
الإشكال فهو أن أصل البراءة و إن جرى بلحاظ المتعلق و يزول به احتمال كون السورة
جزءا من الصلاة الواجبة و لكن يبقى احتمال كونها- السورة- دخيلة في الغرض فيلزم
الاحتياط.
و
أما الجواب فهو إن كل ما يكون دخيلا في الغرض يلزم أخذه في المتعلق فإذا لم يؤخذ
في المتعلق كشف ذلك عن عدم مدخليته في الغرض.
خلاصة
البحث:
إن
الأصل الشرعي لا يجري لنفي مدخلية قصد القربة في المتعلق لفرض الاستحالة، و لا في
الغرض لأن المدخلية في الغرض أمر واقعي، و الحديث ناظر لرفع الأمر القابل للجعل
الشرعي.
و
أما بقية الأجزاء و الشرائط فيمكن التمسك بحديث الرفع لنفي المدخلية- لا في الغرض-
بل في المتعلق.