البداية، إذ
المحدث له- الأمر- هو الغرض فإذا فرض سقوط الأمر رغم بقاء الغرض يلزم عدم حدوث
الأمر من البداية.
و
إذا سلّمنا أن السبب في عدم سقوط الأمر الأوّل هو بقاء الغرض فيحكم العقل على
المكلف بلزوم تحصيل ذلك الغرض، و ذلك بقصد امتثال الأمر الأوّل بلا حاجة آنذاك إلى
الأمر الثاني.
و
بكلمة أخرى: إن النكتة في تشريع الأمر الثاني هو التوصل إلى قصد امتثال الأمر
الأوّل فإذا فرض أن العقل يحكم بلزوم تحصيل قصد الامتثال- تحقيقا للغرض- فلا داعي
آنذاك إلى تشريع الأمر الثاني بل يكون تشريعه لغوا بعد فرض حكم العقل.
توضيح
المتن:
إذا
كان اعتباره: أي قصد الامتثال.
في
المأمور به: أي متعلق الأمر.
فللآمر
أن يتوسل: أي فللمولى الآمر أن يتوصّل ... و التوسّل هو بمعنى التوصّل.
في
الوصلة: أي في الوصول. و كان المناسب حذف كلمة يتوسّل و ابدالها بكلمة
يتوصل، أي فللآمر أن يتوصّل بذلك إلى تمام غرضه.
بلا
منعة: أي بلا مانع.
كغيرها
من الواجبات و المستحبات: المقصود الواجبات و المستحبات
التوصلية، و كان المناسب ترك هذا التطويل و اختصار العبارة هكذا: ليس في العبادات
إلّا أمر واحد كالتوصليات.
غاية
الأمر يدور ...: العبارة تشتمل على غموض و تطويل،