responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 524

قوله قدّس سرّه:

«إن قلت: نعم و لكن نفس الصلاة ... إلى قوله:

إن قلت: نعم لكن هذا كله ...».[1]

حلول ثلاثة للمشكلة:

عرفنا فيما سبق أن الأمر لا يمكن أن يتعلق بالفعل المقيّد بقصد الامتثال، فلا يمكن أن يقال: تجب عليك الصلاة المقيّدة بقصد الامتثال و ذلك لوجهين من المحذور، و كان المهم منهما هو الثاني، و هو لزوم عدم إمكان الامتثال، فلا يمكن للمكلف أن يقول: اصلي بقصد امتثال الأمر، إذ لا أمر بذات الصلاة ليقصد امتثاله.

هذا ما أفاده قدّس سرّه.

ثمّ ذكر قدّس سرّه بعد ذلك ثلاثة حلول للمشكلة، أشار إلى كل واحد منها بلسان إن قلت و أجاب عن كل واحد منها بلسان قلت.

و نذكر الحلول الثلاثة كما يلي:

الحل الأوّل:

و حاصل الحل المذكور أن يقال: إن الأمر و إن كان متعلقا بالصلاة المقيّدة إلّا أن الأمر المذكور ينحلّ إلى أمرين: أمر بذات الصلاة و أمر بالقيد، أعني قصد الامتثال.


[1] الدرس 71:( 28/ محرم الحرام/ 1425 ه).

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست