إن
قصد التقرب بمعنى قصد الامتثال لا يمكن أخذه في المتعلق لوجهين:
لزوم
كون الشيء الواحد متقدما و متأخرا، و عدم إمكان الامتثال.
و
أشكل على الأوّل بأن متعلق الأمر و إن كان متقدما على الأمر إلّا أنه بلحاظ عالم
التصوّر فيندفع المحذور.
و
على الثاني بأن القدرة المعتبرة هي في حال الامتثال، و هي متحققة.
و
هو قدّس سرّه قبل الإشكال على الوجه الأوّل و ردّ الثاني بأن القدرة منتفية حتّى
في حال الامتثال.
كفاية
الأصول في أسلوبها الثاني:
المقدمة
الثانية: إن قصد التقرب إذا كان بمعنى قصد الامتثال فلا يمكن أخذه في المتعلق بل
هو دخيل عقلا في تحقق الاطاعة، و ذلك:
لاستحالة
أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر في متعلقه.
و
لأن نفس الفعل إذا لم يكن متعلقا للأمر فلا يمكن اتيانه بقصد امتثال أمره.
و
توهّم إمكان تعلق الأمر بفعل الشيء بداعي أمره للتمكن من تصوّر ذلك، و هكذا إمكان
الاتيان به بعد تعلق الأمر به، و اللازم هو القدرة حال الامتثال لا حال الأمر.
مدفوع
بأن تصوّر فعل الشيء بداعي أمره و إن كان ممكنا إلّا أنه لا يمكن الاتيان به حال
الامتثال بداعي أمره لعدم تعلّق الأمر بذات الفعل ليقصد امتثال أمره بل به مقيّدا،
و واضح أن الأمر لا يدعو إلّا إلى ما تعلق به و ليس إلى غيره.