responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 502

مفهومي، و واضح أن المنشأ هو المفهوم دون الطلب الخارجي فلا يلزم الإشكال.

و لا محذور في دعوى الاتحاد خارجا بل لا محيص عنها في جميع صفاته تعالى لئلا يلزم المحذور، قال أمير المؤمنين عليه السّلام: «و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه»، أي الزائدة.

الفصل الثاني: البحث عن صيغة الأمر.

و يقع ذلك ضمن مباحث:

المبحث الأوّل: ربما يذكر للصيغة معان استعملت فيها، كالترجي و التمني و التهديد و نحوها، و لكنه باطل فإنها لم تستعمل فيها بل في انشاء الطلب لا غير إلّا أن الداعي قد يكون أحد الأمور المذكورة.

نعم يمكن أن يدّعى أنها موضوعة لانشاء الطلب فيما إذا كان الداعي هو التحريك و يكون استعمالها حقيقيا آنذاك، بخلاف ما إذا كان الداعي غيره فإنها لم توضع له و يكون استعمالها مجازيا.

و ما ذكرناه يجري في بقية الصيغ الانشائية، و لا وجه لما ذكروه من لزوم استعمالها في غير معناها إذا وقعت في كلامه تعالى و إلّا يلزم محذور العجز أو الجهل، إذ يرد أن بالإمكان استعمالها في انشاء الاستفهام و نحوه، غايته بدواع أخرى، كاظهار المحبة و الانكار و التقرير و نحوها.

***

نام کتاب : كفاية الأصول في أسلوبها الثاني نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست